responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة المؤلف : ملا حبيب الله الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 633

تذنيبات [في كيفيّة الاستبراء]

[التذنيب] الأوّل: اختلف أصحابنا في كيفيّة الاستبراء على أقوال متشتّتة:

منها: أنّه عصر الذكر من أصل المقعدة إلى أصله ثلاثا بالإصبع الوسطى بقوّة،

و نتر نفس الذكر بجذبه من أصله إلى الحشفة ثلاثا بالإصبع الوسطى و الإبهام، ثمّ عصرها ثلاثا.

قيل: و هذا القول هو المشهور بين المتأخّرين.

و قد يستدلّ عليه بوجوه:

[الوجه] الأوّل: رواية محمّد بن مسلم، المتقدّمة [1]، و فيها: «يعصر أصل ذكره إلى ذكره [2] ثلاث عصرات، و ينتر طرفه» انتهى، بناء على أنّ المراد من أصل الذكر ما تحت الأنثيين، أي من المقعدة إلى طرف الذكر، فالمراد بقوله: «إلى ذكره» طرف ذكره، و في بعض النسخ: «إلى طرفه» و ربما يقرأ بضمّ الذال بمعنى طرف الذكر. و أنّ المراد من النتر: النتر ثلاثا؛ لدلالة العدد في العصر عليه، مضافا إلى عدم القول بالفصل.

و فيه نظر؛ إذ المدّعى المسحات التسع، و الرواية دلّت على الستّ، على أنّ حمل «النتر» على العدد المذكور بعد ظهوره في كفاية المرّة؛ نظرا إلى إطلاقه، لا وجه له.

و دعوى عدم القول بالفصل، ممنوعة، كجعل العدد المتقدّم قرينة على هذه الإرادة.

و قد يجاب عن ذلك: بأنّ المراد نتر الطرف، أي نفس الذكر بمجموعه الشامل للحشفة، و حينئذ فيستلزم نتر مجموع الذكر ثلاثا نتر الحشفة أيضا ثلاثا، فتتحقّق المسحات التسع.

و الحاصل: أنّ المعتبر مسح المجموع مطلقا، سواء حصل دفعة بأن بدأ من طرف الذكر إلى آخر الحشفة، أو دفعتين بأن يمسح من الطرف إلى أوّل الحشفة ثلاثا في دفعة، ثمّ من أوّلها إلى آخرها كذلك في دفعة أخرى.

و إن شئت قلت: لا فرق بين وصل الحشفة عند المسح بالذكر، و فصلها، و إنّ الفصل أقوى‌


[1] في ص 632.

[2] فيما تقدّم في ص 632: «إلى طرفه» عن الكافي، و في تهذيب الأحكام، ج 1، ص 28، ح 71، و ص 356، ح 1063: «إلى طرف ذكره».

اسم الکتاب : منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة المؤلف : ملا حبيب الله الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 633
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست