responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة المؤلف : ملا حبيب الله الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 532

ذهبت أتوضّأ فاتتني الصلاة أ يجزئني أن أصلّي عليها و أنا على غير وضوء؟ قال: «تكون على طهر أحبّ إليّ» [1]. انتهى.

[7] و منها: إدخال الميّت في القبر،

ذكره جماعة.

و قد يستدلّ عليه بما رواه الشيخ بإسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال، عن محمّد بن عبد الله بن زرارة، عن محمّد بن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن عبيد الله الحلبي و محمّد بن مسلم، عن الصادق 7 قال: «توضّأ إذا أدخلت الميّت القبر» [2]. انتهى.

و فيه نظر؛ إذ المستفاد منه مطلوبيّة الوضوء بعد الإدخال، لا قبله، و تأويل الإرادة خلاف الظاهر، فتأمّل.

[8] و منها: زيارة المقابر

و لم نجد له مستندا، و إنّما ذكره كثير من أصحابنا من غير تعرّض لدليله.

و هذا كاف في ثبوت الحكم الاستحبابي، مضافا إلى بعض الاعتبارات، فليتأمّل.

[9] و منها: جماع المحتلم،

ذكره جماعة من أصحابنا [3]، و لم نر لهم مستندا في ذلك، إلّا أنّه من المشهور بين الأصحاب، فلا بأس به؛ نظرا إلى التسامح.

و قد يستدلّ بأنّه لا يؤمن أن يجي‌ء الولد مجنونا لو حملت المرأة من هذا الجماع، فتأمّل.

[10] و منها: جماع العائد إلى الجماع.

و الدليل عليه: ما رواه الشيخ عن يعقوب، عن ابن أبي نجران، عمّن رواه عن أبي عبد الله 7 قال: «إذا أتى الرجل جاريته ثمّ أراد أن يأتي الأخرى توضّأ» [4]. انتهى.

و يستفاد منه اعتبار تعدّد المرأة، إلّا أنّ ظاهرهم عدم الفرق؛ لإطلاق ما رواه عبد الله بن جعفر الحميري في كتاب الدلائل، عن الحسن بن عليّ الوشّاء، عن الرضا 7 قال: «كان‌


[1] الكافي، ج 3، ص 178، باب من يصلّي على الجنازة ...، ح 3؛ وسائل الشيعة، ج 3، ص 110، أبواب صلاة الجنازة، الباب 21، ح 2.

[2] تهذيب الأحكام، ج 1، ص 321، ح 934؛ وسائل الشيعة، ج 3، ص 221، أبواب الدفن، الباب 53، ح 1.

[3] راجع النهاية، ص 482؛ المهذّب، ج 2، ص 222؛ الوسيلة، ص 314؛ المعتبر، ج 1، ص 193.

[4] تهذيب الأحكام، ج 7، ص 459، ح 1837؛ وسائل الشيعة، ج 21، ص 200، أبواب نكاح العبيد و الإماء، الباب 84، ح 2.

اسم الکتاب : منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة المؤلف : ملا حبيب الله الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 532
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست