اسم الکتاب : منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة المؤلف : ملا حبيب الله الكاشاني الجزء : 1 صفحة : 452
فأمّا غير الطيور فعلى ضربين: حيوان الحضر، و حيوان البرّ.
و حيوان الحضر على ضربين: مأكول اللحم، و غير مأكول اللحم.
فمأكول اللحم سؤره طاهر و مطهّر، و غير مأكول اللحم فما أمكن التحرّز منه سؤره نجس، و ما لا يمكن التحرّز منه فسؤره طاهر.
فعلى هذا سؤر الهرّة و إن شوهدت قد أكلت الفارة، ثمّ شربت في الإناء، تكون بقيّة الماء- الذي هو سؤرها- طاهرة، سواء غابت عن العين أو لم تغب، إلّا أن يكون الدم مشاهدا في الماء أو على جسمها، فينجس الماء لأجل الدم، و كذلك لا بأس بأسآر الفأرة و الحيّات و جميع حشرات الأرض.
و أمّا سؤر حيوان البرّ فجميعه طاهر، سواء كان مأكول اللحم أو غير مأكول اللحم، سبعا كان أو غيره من ذوات الأربع، مسخا كان أو غير مسخ، و حشرات الأرض سوى الكلب و الخنزير فحسب [1]، إلى آخره، انتهى.
و حاصله يرجع إلى نجاسة الإنسيّ ممّا لا يؤكل لحمه إن أمكن التحرّز منه.
و الدليل على ذلك مرسلة الوشّاء، المتقدّمة [2]؛ نظرا إلى أنّ الكراهة معناها الحرمة، و ما تقدّم [3] أيضا من رواية عمّار بن موسى، و فيها: «كلّ ما أكل لحمه فتوضّأ من سؤره، و اشرب». انتهى، حيث إنّ مفهومها: أنّ ما لا يؤكل لحمه لا تتوضّأ من سؤره و لا تشرب منه.
و في الاستدلال بهما نظر؛ لضعف الأولى بالإرسال، و عدم صراحة الكراهة في الحرمة، بل ربّما يدّعى ظهورها في المعنى المصطلح بين الفقهاء، و قصور دلالة الثانية؛ نظرا إلى أنّ مبنى الاستدلال بها على حجّيّة مفهوم الوصف، و قد برهن في الأصول عدمها عند المشهور، فتدبّر، مضافا إلى قصورها سندا أيضا؛ لاشتماله على جملة من الفطحيّة، فلا تعارضان ما تقدّم، فتدبّر.