responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة المؤلف : ملا حبيب الله الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 452

فأمّا غير الطيور فعلى ضربين: حيوان الحضر، و حيوان البرّ.

و حيوان الحضر على ضربين: مأكول اللحم، و غير مأكول اللحم.

فمأكول اللحم سؤره طاهر و مطهّر، و غير مأكول اللحم فما أمكن التحرّز منه سؤره نجس، و ما لا يمكن التحرّز منه فسؤره طاهر.

فعلى هذا سؤر الهرّة و إن شوهدت قد أكلت الفارة، ثمّ شربت في الإناء، تكون بقيّة الماء- الذي هو سؤرها- طاهرة، سواء غابت عن العين أو لم تغب، إلّا أن يكون الدم مشاهدا في الماء أو على جسمها، فينجس الماء لأجل الدم، و كذلك لا بأس بأسآر الفأرة و الحيّات و جميع حشرات الأرض.

و أمّا سؤر حيوان البرّ فجميعه طاهر، سواء كان مأكول اللحم أو غير مأكول اللحم، سبعا كان أو غيره من ذوات الأربع، مسخا كان أو غير مسخ، و حشرات الأرض سوى الكلب و الخنزير فحسب [1]، إلى آخره، انتهى.

و حاصله يرجع إلى نجاسة الإنسيّ ممّا لا يؤكل لحمه إن أمكن التحرّز منه.

و الدليل على ذلك مرسلة الوشّاء، المتقدّمة [2]؛ نظرا إلى أنّ الكراهة معناها الحرمة، و ما تقدّم [3] أيضا من رواية عمّار بن موسى، و فيها: «كلّ ما أكل لحمه فتوضّأ من سؤره، و اشرب». انتهى، حيث إنّ مفهومها: أنّ ما لا يؤكل لحمه لا تتوضّأ من سؤره و لا تشرب منه.

و في الاستدلال بهما نظر؛ لضعف الأولى بالإرسال، و عدم صراحة الكراهة في الحرمة، بل ربّما يدّعى ظهورها في المعنى المصطلح بين الفقهاء، و قصور دلالة الثانية؛ نظرا إلى أنّ مبنى الاستدلال بها على حجّيّة مفهوم الوصف، و قد برهن في الأصول عدمها عند المشهور، فتدبّر، مضافا إلى قصورها سندا أيضا؛ لاشتماله على جملة من الفطحيّة، فلا تعارضان ما تقدّم، فتدبّر.

(و كذا) القولان (في سؤر المسوخ)

بالضمّ، جمع المسخ أي الممسوخ، و هو ما حوّل‌


[1] السرائر، ج 1، ص 84- 85.

[2] في ص 451.

[3] في ص 450.

اسم الکتاب : منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة المؤلف : ملا حبيب الله الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 452
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست