responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة المؤلف : ملا حبيب الله الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 439

التعليل بالإيراث على التقرير المذكور، فتأمّل.

و حمل العامّ على الخاصّ لا داعي إليه في المقام؛ لاحتمال كون النهي في الأولى؛ لكونه من أحد أفراد المتسخّن، لا لخصوصيّة في القصد و الوضع في الشمس، مضافا إلى قاعدة التسامح، و شهرة مضمون العامّ بين الأصحاب. و نقل الإجماع على الخاصّ- كما عن الشيخ [1]- لا يقتضي التخصيص، فتأمّل.

[التذنيب] الثالث: لا فرق فيما ذكر بين البلاد الحارّة و الباردة و المعتدلة؛

لإطلاق النصّ، و لا ينافيه وروده في البلد الحارّ.

و ربما يفرّق باختصاصه بالبلاد الحارّة دون الباردة و المعتدلة؛ لضعف تأثير الشمس فيها.

و فيه نظر؛ لما تكرّرت الإشارة إليه من أنّ أمثال هذه العنديّات لا تقاوم إطلاق الروايات.

و القول بأنّ إيراث البرص إنّما يتحقّق في البلاد الحارّة خاصّة، في محلّ المنع.

سلّمناه، و لكن لا تتوقّف الكراهة على خوف المحذور، بل يكفي فيها مطلق النهي؛ نظرا إلى أنّ العلل التشريعيّة لا يحكم باطّرادها كما حقّق في محلّه، بل لا يخفى على المتتبّع في الأحكام الشرعيّة، مضافا إلى قاعدة التسامح، المذكورة.

و من هذا كلّه يظهر ضعف القول باختصاص الحكم بالأواني المنطرقة، أي المنطبعة التي تقبل النقش و الانطباع كالحديديّة و الرصاصيّة و النحاسيّة و أمثالها، بخلاف غيرها كالزجاجيّة و الياقوتيّة و نحوهما؛ نظرا إلى أنّ الشمس إذا أثّرت في المنطبعة استخرجت منها زهومة تعلو الماء فيتولّد منها البرص.

[التذنيب] الرابع: لو زالت السخونة المذكورة فهل تزول الكراهة أم لا؟

وجهان.

للأوّل: أنّ الكراهة دائرة مع السخونة، فتنتفي مع انتفائها.

و فيه نظر.


[1] الخلاف، ج 1، ص 54، المسألة 4.

اسم الکتاب : منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة المؤلف : ملا حبيب الله الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 439
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست