responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة المؤلف : ملا حبيب الله الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 356

[فيما إذا تغيّر ماء البئر بالنجاسة]

(و) أمّا (لو غيّرت النجاسة ماءها) فلا شبهة في نجاسته مطلقا و إن قلنا بعدم الانفعال؛ لما تقدّم من عموم ما دلّ على نجاسة الماء بالتغيّر، مضافا إلى خصوص رواية محمّد بن إسماعيل، المتقدّمة [1]، و فيها: «ماء البئر واسع لا يفسده شي‌ء، إلّا أن يتغيّر ريحه أو طعمه، فينزح حتّى يذهب الريح و يطيب طعمه؛ لأنّ له مادّة». انتهى.

و يستفاد منه أنّ طريق تطهير البئر حينئذ هو نزح مائها حتّى يزول التغيير، و هو كذلك عندنا معاشر القائلين بعدم انفعال مائها بمجرّد الملاقاة بلا خلاف نجده.

و يدلّ عليه أيضا رواية زيد الشحّام، المتقدّمة [2]، و فيها: «و إن تغيّر الماء فخذ منه حتّى يذهب الريح». انتهى.

و لا يقدح الاقتصار على الريح، كما لا يخفى.

و رواية سماعة، المذكورة [3] أيضا، و فيها: «و إن أنتن حتّى يوجد ريح النتن في الماء نزحت البئر حتّى يذهب النتن من الماء». انتهى.

و رواية أبي بصير، المتقدّمة أيضا، و فيها: «أمّا الفأرة و أشباهها فينزح منها سبع دلاء، إلّا أن يتغيّر الماء فينزح حتّى يطيب» [4] إلى آخره، انتهى.

و لا يعارض هذه الأخبار ما دلّ بإطلاقه على نزح الجميع عند التغيّر، حيث إنّ من صوره زواله قبل نزح الجميع، مثل رواية معاوية بن عمّار، المتقدّمة [5]: «لا يغسل الثوب و لا تعاد الصلاة ممّا وقع في البئر، إلّا أن ينتن، فإن أنتن غسل الثوب، و أعاد الصلاة، و نزحت البئر».

انتهى.


[1] في ص 165.

[2] في ص 322.

[3] في ص 321.

[4] الكافي، ج 3، ص 6، باب البئر و ما يقع فيها، ح 6؛ وسائل الشيعة، ج 1، ص 185، أبواب الماء المطلق، الباب 17، ح 11، و نعثر عليه فيما تقدّم.

[5] في ص 288.

اسم الکتاب : منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة المؤلف : ملا حبيب الله الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 356
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست