responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة المؤلف : ملا حبيب الله الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 300

و قال اللّه تعالى: لٰا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسىٰ أَنْ يَكُونُوا خَيْراً مِنْهُمْ وَ لٰا نِسٰاءٌ مِنْ نِسٰاءٍ عَسىٰ أَنْ يَكُنَّ [1] إلى آخره. انتهى.

و ربما يؤيّد هذا بأنّ الرجال هم القوّام بأمور النساء، كما قال: الرِّجٰالُ قَوّٰامُونَ عَلَى النِّسٰاءِ [2].

قال في الكشّاف على ما حكي عنه:

و أمّا قولهم في قوم ثمود و قوم عاد: هم الذكور و الإناث، فليس لفظ «القوم» بمتعاط للفريقين، و لكن قصد ذكر الذكور و ترك الإناث؛ لأنّهنّ توابع لرجالهنّ [3]. انتهى.

و في القاموس: القوم: الجماعة من الرجال و النساء معا، أو الرجال خاصّة، أو تدخله النساء على التبعيّة [4]. انتهى. فتدبّر.

[الفرع] الثالث: لا يكفي أقلّ من الأربعة مطلقا

و إن نهض بعملهم و أثّر أثرهم؛ اقتصارا فيما خالف أصل الاستصحاب على مورد الموثّقة المذكورة [5] و الرضويّ المتقدّم [6].

و قيل: يكفي إذا نهض بعملهم؛ إذ الفرض إخراج الماء من البئر قدر ما ينزحه الأربعة، و اعتبار النازح إنّما هو من باب المقدّمة.

و فيه نظر لا يخفى وجهه، فتأمّل.

و هل يجوز قيام الأكثر من الأربعة بذلك، أم لا؟ قولان.

للأوّل: إطلاق الموثّقة، و أنّ الاكتفاء بالأربعة يقتضي الاكتفاء بالأكثر من باب فحوى الخطاب، و هو كون المسكوت عنه أولى بالحكم من المذكور.

و فيه نظر؛ لمنع الأولويّة في هذا المقام، حيث إنّ الزيادة لا توجب كثرة النزح، فتأمّل.


[1] الحجرات (49): 11.

[2] النساء (4): 34.

[3] الكشّاف، ج 4، ص 367.

[4] القاموس المحيط، ج 4، ص 168. «ق و م».

[5] في ص 298.

[6] في ص 299.

اسم الکتاب : منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة المؤلف : ملا حبيب الله الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 300
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست