و ما رواه الصدوق قال: سئل الصادق 7 عن غدير فيه جيفة؟ فقال: «إن كان الماء قاهرا لها لا توجد الريح منه فتوضّأ و اغتسل» [1].
قال: و قال الرضا 7: «ليس يكره من قرب و لا بعد بئر- يعني قريبة من الكنيف- يغتسل منها و يتوضّأ ما لم يتغيّر الماء» [2]. انتهى.
و ما رواه في بصائر الدرجات عن شهاب بن عبد ربّه [3]، عن الصادق 7 في حديث:
«جئت لتسأل عن الماء الراكد، فما لم يكن فيه تغيّر أو ريح غالبة» قلت: فما التغيّر؟ قال:
«الصفرة، فتوضّأ منه» [4]. انتهى.
و ما روي عن النبي 6: «خلق اللّه الماء طهورا لا ينجّسه شيء، إلّا ما غيّر لونه أو طعمه أو ريحه» [5]. انتهى.
و ضعفه كضعف بعض ما تقدّم مجبور بالإجماع و غيره من صحاح الأخبار.
مسائل:
[المسألة] الأولى: لا عبرة بغلبة النجاسة على الماء
من حيث هي مع بقاء الاسم، بل المعتبر غلبتها على الوجه المذكور، أي تغييرها وصفا من أوصافه، فالعبرة بمجرّد التغيير و إن لم يكن غلبة للنجاسة أصلا.
و لا خلاف في ذلك، سوى ما يحكى عن ظاهر الجعفي و ابني بابويه، حيث لم يصرّحوا بالتغيير بالأوصاف، بل اعتبروا أغلبيّة النجاسة للماء [6].
و لعلّ مرادهم ما ذكرناه، و عليه يحمل ما في بعض الأخبار من اعتبار الغلبة.
[1] الفقيه، ج 1، ص 12، ح 22؛ وسائل الشيعة، ج 1، ص 141، أبواب الماء المطلق، الباب 3، ح 13.
[2] الفقيه، ج 1، ص 18، ح 13؛ وسائل الشيعة، ج 1، ص 141، أبواب الماء المطلق، الباب 3، ح 14.
[3] الإمامي الموثّق. «منه».
[4] بصائر الدرجات، ص 258، ح 13؛ وسائل الشيعة، ج 1، ص 161- 162، أبواب الماء المطلق، الباب 9، ح 11.
[5] عوالي اللآلئ، ج 1، ص 76، ح 154 و ج 2، ص 15، ح 29؛ مستدرك الوسائل، ج 1، ص 190، أبواب الماء المطلق، الباب 3، ح 10.
[6] الفقيه، ج 1، ص 11؛ و حكاه عنهم الشهيد في ذكرى الشيعة، ج 1، ص 76.