responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في فقه الإمامية - كتاب البيع المؤلف : السيد محمد هادي الميلاني    الجزء : 1  صفحة : 89

و أما الربا: فحرمته ثابتة، حيث إن الحرمة عبارة عن النهي عن التمليك بعوض مع التفاضل، و لا تثبت الإباحة، فإنها في البيع المعاطاتي الفاقد للصيغة، لا المقرونة بعدم المقتضي أو بثبوت المانع من حيث الربوية.

و أما الشفعة: فيمكن القول بأنها ثابتة للشريكين عرفا، و إن لم يكونا مالكين، أي أن البيع العرفي و الشركة العرفية كافيان في الأخذ بالشفعة، كذا قال العلامة الخراساني.

أو يقال: إن المتعاطي منزّل منزلة المالك، الذي له حق الشفعة.

الإشكال الرابع و جوابه:

قال الشيخ الأنصاري (قدس سره): «و منها: كون التصرف من جانب مملّكا للجانب الآخر، مضافا إلى غرابة استناد الملك إلى التصرف».

أقول: ليس مجرد الغرابة، بل الاستحالة، للزوم اجتماع الضدين في التصرف البيعي و النقيضين في العتقي.

و أجاب الشيخ عن هذا الإشكال بقوله: «و أما كون التصرّف مملّكا للجانب الآخر، فقد ظهر جوابه»

أي ذلك مقتضى الجمع بين الأصل، و دليل جواز التصرف المطلق، و أدلة توقف بعض التصرفات على الملك، فيكون كتصرف ذي الخيار و الواهب فيما انتقل عنهما بالوطي و العتق و شبههما.

أقول: هذا إنما يلائم الجواب عن استناد الملك إلى‌

اسم الکتاب : محاضرات في فقه الإمامية - كتاب البيع المؤلف : السيد محمد هادي الميلاني    الجزء : 1  صفحة : 89
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست