responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 119

و بذلك يمكن المصير إلى إباحة جميع الأنفال، لعموم «ما كان لنا فهو لشيعتنا»، خرج عنه الخمس، بقرينة مطالبة الإمام اللاحق، و بقي الباقي.

و في النجاة: إباحة خمس ما في يد غير الشيعة. و لكن يمكن دعوى انه من باب تقرير مذهبهم في ما لا يرونه ملكا لغيرهم، بالنسبة إلى ما يؤخذ منهم، نظير ثمن الخمر، و لو للسيرة بل يمكن اجراء ذلك في الأجناس الزكاتية قبل مطالبة الساعي منهم و أخذه، لو اتفق في أيدينا بمعاوضة أو غيرها كما أشرنا إليه في أول كتاب الزكاة.

و لو لا هذه الجهة لأشكل أمر هذه الإباحة، لو لا دعوى شمول أدلة الإباحة لها، و عدم شمول دليل المطالبة اللاحقة لاختصاصه بخمس الشيعة.

و لو استولى سلطان الشيعة في زمان الغيبة فأخذ أرضا أو غيرها من أهل الحرب أو من المخالفين، فالأقوى اندراجها في عموم «كلّ ما قوتل عليه بغير اذن الامام» فيكون مثل هذا المأخوذ من الأنفال.

و في كفاية إذن الفقيه في إجراء حكم المقاتلة باذنه، و ترتيب آثار الجهاد الصحيح عليه مشكل، لعدم وفاء دليل لإثبات مثل هذه الولاية و النيابة له، بل ربما يشكل مشروعية جهادهم. نعم لا إشكال في وجوب الدفاع، و لكن ذلك لا ينافي كون المأخوذ منهم من الأنفال، إذ مجرد المشروعية لا يقتضي كونه قتالا بإذنهم، الموضوع لأحكام خاصة، بل يترتب عليه أثر القتال بغير الاذن، كما لا يخفى، و اللّٰه العالم.

و الحمد للّٰه أولا و آخرا و ظاهرا و باطنا.

حرره في الرابع و العشرين من شوال، سنة ألف و ثلاثمائة و أربعين من الهجرة النبوية على مهاجرها آلاف السّلام و التحية، الأقل الأحقر ضياء الدين ابن محمد العراقي عفي عنهما.

اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 119
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست