ثم إنّ ظاهر الرواية المزبورة- الواردة في الغريق الملقى على الساحل و استبعاد عدم وجدانه الطين أيضا- [1]: عدم الاكتفاء بالطين اختيارا، لانصراف «لم يصب شيئا» عن مثله.
كما أنّ إطلاق أمره بالصلاة عاريا مومئا، يقتضي عدم التنزل إلى الطين عند الاضطرار أيضا، و بعين هذا الوجه نقول بعدم التنزل إلى الستر باليد كذلك، و حينئذ فليس للستر مراتب مختلفة، كما لا يخفى.
و أيضا لا فرق بعد صدق الستر و الثوب بين كونه بالمذكورات أو بالخز الخالص بلا إشكال فيه في الجملة فتوى و نصا مستفيضا [2]، و في بعضها:
«لا بأس بطيلسان الخز» [3] و بها ترفع اليد عن عموم النهي عما لا يؤكل على فرض كونه ميتة [4].
نعم قد يستشكل في موضوعه، ففي بعض النصوص: «أنه بحري لا يعيش في البر» [5]، و في آخر: «انه يأوي في الماء، و يرعى في البر» [6] و يجمع بينهما بحمل التعيش على المقيد به. و في بعض النصوص- بعد السؤال من أكل لحم الخز-: «إن كان له ناب فلا تقربه» [7] و ذلك لا يقتضي انحصار الخز بالمأكول، و لا على ملازمة عدم أكله، لعدم صحة الصلاة فيه.
[1] وسائل الشيعة 3: 326 باب 50 من أبواب لباس المصلي حديث 1.
[2] وسائل الشيعة 3: 260 باب 8 من أبواب لباس المصلي.
[3] وسائل الشيعة 3: 263 باب 10 من أبواب لباس المصلي حديث 2.
[4] وسائل الشيعة 3: 250 باب 2 من أبواب لباس المصلي.
[5] وسائل الشيعة 3: 261 باب 8 من أبواب لباس المصلي حديث 4.
[6] وسائل الشيعة 16: 372 باب 39 من أبواب الأطعمة المحرمة حديث 2.
[7] وسائل الشيعة 16: 459 باب 39 من أبواب الأطعمة المحرمة حديث 3.