فنقول: إذا زالت الشمس دخل وقت الظهر حتى يمضي مقدار أربع ركعات للحاضر، و ركعتين للمسافر.
ثم يشترك الوقت بينها و بين العصر إلى أن يبقى لغروب الشمس مقدار أربع ركعات فيختص بالعصر على المشهور، لرواية داود الفرقد [1]، المشتملة على هذا المضمون.
و في قبالها طائفة أخرى ظاهرة في اشتراكهما في تمام الوقت [2]، غاية الأمر يجب الترتيب بين الظهرين، و ذلك تارة بلسان: انه بالزوال دخل الوقتان [3]، و اخرى: «وقت الصلاتين إلّا أن هذه قبل هذه» [4].
و وجه الجمع بحمل الثانية على الدخول بنحو التعاقب أولى من حمل الاختصاص في السابقة على الفعلية بلحاظ الأهمية، لأنّ هذه الجهة مشتركة في تمام الوقت، و صريح رواية داود خلافه.
و يمكن أيضا حمل الأخيرة على الاشتراك بينهما، بحسب اقتضاء الشرطية، كما ورد نظيره في وقت الفضيلة بقوله: «أخّر ذلك لمكان النافلة»، و حينئذ فلا تنافي رواية داود في الاختصاص في فعلية الشرطية، كما هو المختار من الاختصاص.
و قد يشكل على المختار بأنّ مدار الاختصاص إن كان على معنى مقدار الصلاة الكاملة للمختار، فيجب الانتظار على من صلّى ناسيا في أقل من ذلك بكثير، و إن كان على مقدار وجود أول مصداق من الطبيعة، فيلزم صحة الدخول بمجرد مضي آن تسليمة الاولى و لو نسيانا، لأنّ من المصداق ما إذا
[1] وسائل الشيعة 3: 92 باب 4 من أبواب المواقيت حديث 7.
[2] وسائل الشيعة 3: 92 باب 4 من أبواب المواقيت حديث 8- 11.
[3] وسائل الشيعة 3: 95 باب 4 من أبواب المواقيت حديث 21.
[4] وسائل الشيعة 3: 95 باب 4 من أبواب المواقيت حديث 20.