responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 270

استصحاب ولايته في جميع أمور مملوكه حال الحياة، الشامل عموم هذا الحكم بقاء لما بعد الموت في مثل هذه الأمور، نظير شمول الحكم الثابت للعناوين الكلية للفرد الحادث حين الشك، كما لا يخفى.

و في المتن انّ الهاشمي أحق إذا قدّمه الولي و ذلك ظاهر و لا تخصيص لهذه الجهة بالهاشمي، إذ بعد شرطية اذن الولي في صحة عمل الغير، فكل من اختاره الولي كان أحق بالعمل من غيره هاشميا أو غيره.

نعم و يستحب له أي للولي تقديمه مع الشرائط تجليلا لشأنهم، و لأولويته في باب صلاة الجماعة الجاري مناطه في المقام [1].

نعم في تعين من عيّنه الميت بوصيته اشكال، لقصور شمول دليل الوصية لمثل هذه الأمور غير الثابتة له حال حياته.

و الإمام مع عدم من ذكر، بل مع وجودهم أيضا أولى من غيره، لأنه أولى بالمؤمن من نفسه، و به نصوص أيضا [2]، و لا اشكال فيه نصا و فتوى، و إنما الإشكال في قيام الحاكم مقامه، و لا دليل عليه بهذا الإطلاق بعد عدم ثبوت الولاية العامة، نعم مع فقد الأولياء بطبقاتهم ينتهي الأمر إلى الحكام، بمناط الحسبية، أو بملاحظة كونه حينئذ من وظائف قضاة الجور، الثابت لقضاتنا بفحوى المقبولة [3].

و هذه الصلاة ثبت وجوبها على الكفاية إجماعا، فهي فرض على كل أحد كفاية، و لا تختص بصنف دون صنف، نظرا إلى إطلاق‌


[1] قياس غريب، فضلا عن عدم ثبوته هناك، و القائل به هناك يقيسه على ما هنا، و هو أغرب، راجع: الجواهر 13: 353.

[2] وسائل الشيعة 2: 801 باب 23 من أبواب صلاة الجنازة حديث 3 و 4.

[3] الكافي 7: 412 حديث 5.

اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 270
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست