فعلى الأخير فلا إشكال في الأخذ بقاعدة عدم تداخل الأسباب أيضا، و إلّا فيقع المعارضة بين الدمين بلا وجود مرجّح في البين حتى في الأسبقية، فلا محيص إلّا من الرجوع إلى قواعد العلم الإجمالي، بالجمع بين الوظائف من أول الدمين إلى آخرهما.
و من هنا أيضا ظهر الحال بين صورة تعارض الحيض و النفاس السابق بفرض النقاء أقل من عشرة، فإنه مع فرض وجود مقدار قابل للإلحاق بأيهما، بمعنى اقتضاء الأخذ بكل منهما إلحاقه به، فيؤخذ و يجري عليه الأحكام المشتركة، للعلم به تفصيلا.
و أما في غيره فينتهي الأمر فيه إلى التعارض و التساقط، فلا وجه لترجيح النفاس على ما دل على حيضية الثاني، من العادة أو الصفات أو غيرهما، فلا جرم ينتهي الأمر فيه إلى قواعد الشبهة المحصورة في الأطراف المشتبهة من الجمع بين الوظائف، لو لا دعوى استصحاب الحدثية بعد الدم المتيقن، و استصحاب الطهر قبله، فتدبّر.
و على أي حال فالمشهور أنّ حكمها حكم الحائض في جميع الأحكام، بل ادعي عليه الإجماع، فإن تم فهو، و إلّا فلا دليل عليه عدا ما عرفت من «انه حيض محتبس»، و قد تقدّم ما فيه.
و أضعف من ذلك استفادة الاشتراك من اقتران الحائض بالنفساء في النص الوارد في كثير من المقامات [1]، إذ دلالته على الكلية المزبورة منظور فيها جدا.
و عليه ففي إجراء جميع الأحكام الثابتة للحائض في المقام، حتى
[1] وسائل الشيعة 2: 576 باب 30 من أبواب الحيض حديث 13 و 605 باب 1 من أبواب الاستحاضة، حديث 5.