و هو النابع المخصوص المعيّن مفهومه عرفا، و إن انتهى أمر صدقه إلى الشك أحيانا.
و هو إن تغيّر أحد أوصافه الثلاثة بوقوع النجاسة فيه، نجس المتغير بلا إشكال، لرواية ابن بزيع [1] المشتملة على استثناء هذه الصورة.
و قد أشرنا سابقا بأنّ عدم اشتمالها على التغيّر اللوني غير ضائر، بعد ورود مثله في جملة أخرى، خصوصا في الرواية المشتملة على تحديد التغيّر بالصفرة الناشئة عن الجيفة [2].
و يطهر بزوال التغيّر بالنزح الموجب عادة لخروج المياه العاصمة عن مادته شيئا فشيئا حتى يزول التغيّر، كما يدل عليه رواية ابن بزيع [3] من قوله «فينزح حتى ..».
و توهّم أنّ للنزح موضوعية في التطهّر المزبور على وجه لا يكفي فيه الامتزاج بالعاصم بلا نزح، لا أظن التزامه من أحد [4].
[4] بل الظاهر من كلمات الأصحاب هو الالتزام بذلك، فيرون للنزح المزبور موضوعية بحيث لا تطهر البئر بسواه. قال في الجواهر 1: 206: و طريق تطهيره، أي لا طريق غيره كما عن المعتبر، لاستصحاب النجاسة، و المعلوم من الأدلة النزح. و لما يظهر من بعض الأخبار من الحصر كقوله: ما الذي يطهرها حتى يحل ..، لأنه في قوة قوله: «الذي يطهرها نزح دلاء»، و لأنه لا عموم في المطهرات الأخر بحيث يشمل المقام، و لظواهر الأوامر بالنزح، و حملها على التخيير مجاز.
و قال العلّامة في القواعد: 6: و ماء البئر يطهر بالنزح حتى يزول التغيير.
[1] وسائل الشيعة 1: 105 باب 3 من أبواب الماء المطلق حديث 12.
[2] وسائل الشيعة 1: 119 باب 9 من أبواب الماء المطلق حديث 11.
[3] وسائل الشيعة 1: 105 باب 3 من أبواب الماء المطلق حديث 12.