responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسالة في الدماء الثلاثة المؤلف : الآخوند الشيخ محمد كاظم الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 89

الصلاة كما حكى عن جماعة أم لا بل يكفى وجوده مطلقا في وجوبها في أوقات الصلاة ما دام باقيا كما عن الأكثر أو مطلقا و ان انقطع كما احتمل و قد نقل عن بعض. أقوال خيرها أوسطها لظهور مثل إذا ثقب في كونه موجبا لها في وقت الصلاة متى وجد و لو قبل وقتها كما لا يخفى. و من الواضح انه ليس موجبا لها مطلقا و لو انقطع الدم و طهرت فحينئذ يحتمل كونه كذلك ما دامت ترى الدم مطلقا أو ما دامت تراه كذلك اي كثيرا. و لا مجال للتمسك بالإطلاق لتعيين الأول إذا كان القدر المتيقن و هو الثاني في البين مع إمكان استظهاره من الاخبار بدعوى انها انما كانت في مقام التعرض لبيان احكام الدم المتجاوز بحسب ما له من حالتي الثقب و عدمه و انه في حالة الثقب يوجب الأغسال و في حالة عدمه غسلا واحدا في كل يوم. هذا مع ان قضية الأصل عدم إيجاب الدم إذا ثقب قبل الغداة إلا الغسل لصلوتها إلا إذا ثقب فيما بعد و لو في حال الغسل أو بعده و قبل الظهر فلا يوجب الا الغسل لصلاة الظهرين إلا إذا ثقب فيما بعد فيوجب الغسل للعشائين أيضا. و لا دليل على كفاية الاستمرار الحكميّ الكذائي في وجوب الغسل لكن من الظهرين و العشائين. كما لا دليل على كفاية ذلك في وجوده في أوقات الصلاة بناء على اعتباره في وجوب الأغسال عدى إطلاق الاخبار بدعوى ان المستفاد منه ان هذا الحدث الخاص إذا حدث يوجب الأغسال الى ان ينقطع الدم و يحصل التبرء كما مرت الإشارة إليها و الى فسادها. مع انه لو سلم كان قضية عدم اعتبار الاستمرار أصلا الا ان يدعى انسباق كفاية بقاء الكثرة و استمرارها و لو استعدادا من الإطلاق. و لكنه كما ترى لما عرفت من ان الاستمرار بمعنى وجود الكثرة قبل كل صلوتين فعلا متيقن من الإطلاق لو لم يدع ظهوره فيه بالانسباق فتأمل في كلمات الاعلام في المقام.

(المسئلة الثانية) انه هل يوجب انقطاع دم الاستحاضة الغسل أم لا

فيه‌

اسم الکتاب : رسالة في الدماء الثلاثة المؤلف : الآخوند الشيخ محمد كاظم الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 89
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست