responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسالة في الدماء الثلاثة المؤلف : الآخوند الشيخ محمد كاظم الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 87

مجازفة إذ لا موجب للانسباق مع كثرة افراد النوافل و تعاهد إتيانها لا سيما اليومية منها مع ان اخبار الباب و كلمات الأصحاب متفقة على كون الاستحاضة حدثا و الا لما أوجبت الوضوء أصلا كما لا يخفى. فلا بد بعد تجددها لكل صلاة من الطهارة الرافعة للحدث حقيقة أو حكما بمقتضى لا صلاة الا بطهور و الاقتصار في الخارج على المتيقن و هو المتجدد منها بعد الوضوء أو في إتيانه بالنسبة إلى صلاة واحدة. هذا لكنه يمكن ان يقال ان المتجدد لم يكن برافع لحكم إباحة الصلاة قبل ان تصلى يقينا و بعده يشك فيه فيستصحب فتأمل. بقي الكلام في كفاية الأغسال الثلاثة عن الوضوء كما هو المحكيّ عن أكثر القدماء أو وجوب الوضوء مع كل غسل كما عن محكي المقنعة و الجمل و المعتبر و ابن طاوس و بعض آخر أو لكل صلاة كما هو المحكى عن السرائر و النافع و الشرائع و كتب العلامة. و عن بعضهم ان عليه عامة المتأخرين. أقوال. قال شيخنا العلامة أعلى اللّه مقامه خيرها أوسطها لما تقدم من عدم كفاية الغسل عن الوضوء و عدم الدليل على الأخير مع ورود الاخبار في مقام البيان عدى ما ربما يقال من ان نقض القليل من هذا الدم للوضوء يوجب نقض الكثير منه له بطريق اولى. و فيه ما لا يخفى.

كما في التمسك بعموم آية الوضوء. و ذكر الشارح في الروض ان الاخبار الصحيحة دلت على المشهور و لم نعثر على واحد منها كما اعترف به المحقق الأردبيلي و لمح اليه جمال الملة في حاشية الروضة. نعم ربما تحتمل ذلك في قوله في مرسلة يونس ثمَّ تغتسل و تتوضأ لكل صلاة لكن الظاهر ان المراد من الاغتسال غسل الاستحاضة لا الحيض و الا لزم السكوت عن غسل الاستحاضة مع ان بيانه أهم من الوضوء و حينئذ فقوله تغتسل و تتوضأ. الظاهر ان المراد به الوضوء الذي لا بد منه في الغسل بناء على جعل الظرف متعلقا بالمجموع فهو محمول على الاستحباب لا محالة لما سيأتي من عدم وجوب الاغتسال لكل صلاة. و انما الكلام في مشروعيته كما ستعرف‌

اسم الکتاب : رسالة في الدماء الثلاثة المؤلف : الآخوند الشيخ محمد كاظم الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 87
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست