responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسالة في الدماء الثلاثة المؤلف : الآخوند الشيخ محمد كاظم الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 71

و الا فلا بد من العمل بما تواتر منها دون الأخرى و هو قراءة التخفيف لأنها قراءة السبعة على ما حكى و الا فلا يحرز العمل الا بما اتفقا عليه من الحرمة قبل الطهر و الرجوع الى أصالة الإباحة فيما اختص أحدهما به من الحرمة بعده قبل التطهر بناء على عدم جريان استصحاب الحرمة لاختصاص الأمر بالاعتزال و النهى عن المقاربة بحال الحيض مع انه لا مجال له و لو قيل بجريانه لما عرفت من دلالة الاخبار على خلافه. ثمَّ لو تعذر الغسل فهل يقوم التيمم مقامه في رفع الحرمة أو الكراهة إشكال بل خلاف و الأقوى قيامه مقامه في رفع الحرمة لو قيل بها لعموم البدلية. و لو قيل بأنه في خصوص ما أنيط بالطهارة من الاحكام و لا يعم ما أنيط بخصوص بعض الأغسال أو الوضوءات ضرورة ان اعتبار الغسل هاهنا ليس الا لحصولها به كما هو ظاهر الآية على التشديد و قوله تعالى فَإِذٰا تَطَهَّرْنَ الاية. هذا مع ان تعليل الاكتفاء بالتيمم بمثل قوله 7 فان رب الماء و رب الصعيد واحد يقتضي الاكتفاء به أيضا في خصوص ما أنيط بالغسل أو الوضوء و هكذا تعليل الاجراء بالتيمم و عدم وجوب الإعادة بأن التراب بمنزلة الماء مع انه من الواضح انه ما أنيط بأحدهما شي‌ء من الاحكام الا لكونها طهورا حتى في غير الرافع منهما فافهم. و لموثقة عمار عن ابي عبد اللّه 7 عن المرية إذا تيممت من الحيض هل تحل لزوجها قال نعم. و رواية ابى عبيده في فاقدة الماء إذا غسلت فرجها و تيممت فلا بأس. و لا يعارضهما موثقة البصري عن أمرية حاضت ثمَّ طهرت في سفر فلم تجد الماء يومين أو ثلثة هل لزوجها ان يقع عليها قال لا يصلح لزوجها ان يقع عليها حتى تغتسل لعدم ظهورها في الحرمة و لو سلم ظهورها فيها فلا محيص عن حملها على الكراهة. و اما لو قيل بالكراهة قبل الاغتسال فالظاهر عدم ارتفاعها بالمرة بل ببعض مراتبها كما هو قضية التوفيق بين موثقة البصري و الاخبار النافية للباس مطلقا و النافية له بعد‌

اسم الکتاب : رسالة في الدماء الثلاثة المؤلف : الآخوند الشيخ محمد كاظم الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 71
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست