responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسالة في الدماء الثلاثة المؤلف : الآخوند الشيخ محمد كاظم الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 68

الاخبار كون الوطي مطلقا موجبا لها فمتى وجد وجد سببها فيؤثر وجوبها أو استحبابها و لا يكاد يؤثر ذلك الا بتكررها بتكرره و الا لم يكد يؤثر متى وجد إلا إذا تخلل التكفير للزوم اجتماع المثلين بدونه مع التأثير فإذا تعدد الوجوب أو الاستحباب بتعدده كان قضية تعددهما وجوب دينار آخر بالوطئ الثاني في أول الحيض فلا وجه لكفاية دينار واحد للوطئين مطلقا الا إذا لم يكن الثاني مؤثرا ما لم يتخلل التكفير أو أصلا. و ظاهر الاخبار تأثيره مطلقا كما لا يخفى. ثمَّ المراد من الدينار هل هو المثقال الشرعي من الذهب المسكوك أو ما هو بهذا المقدار بحسب القيمة خلاف منشأه ظهور لفظ الدينار و استظهار ان ذكره انما هو لبيان مقدار ما يجب عليه من المال و يؤيده عدم السقوط بالتعذر و الانتقال إلى القيمة [1] مع عدم دليل عليه الا دليل الدينار فتأمل. و الأمر بنصف الدينار و ربعه مع عدم وجودهما مضروبين لا يوجب انصراف الدينار في الاخبار أو انصراف خصوصهما إلى القيمة لإمكان التصدق بنصف المضروب أو ربعه مشاعا ضرورة ان ظاهر الاخبار انما هو ربع المسكوك أو نصفه لا الربع أو النصف المسكوكين. ثمَّ انه قيل و مصرف هذه الكفارة مصرف غيرها من الكفارات و هو مستحق الزكاة كما عن صريح جملة من الأصحاب و ظاهر الكل و لا يعتبر التعدد كما صرح به جماعة تبعا للروض لإطلاق النص. انتهى كلامه رفع في الخلد مقامه.

قلت هذا بناء على وجوب الكفارة و قيام الدليل على ان مصرف مطلق التصدق الواجب هو مستحق الزكاة. و اما بناء على استحبابها فالمصرف هو مصرف سائر الصدقات المستحبة كما هو قضية إطلاق النص و لا وجه لما استظهره من الكل إذ ليس في كلامهم ما يوجب ذلك إلا الإطلاق‌


[1] وجهه انه نقل الانتقال إلى القيمة مع التعذر كان لقاعدة الميسور فإنها الميسور عرفا لما كان الهم فيه البتة فافهم «منه» أعلى اللّه مقامه.

اسم الکتاب : رسالة في الدماء الثلاثة المؤلف : الآخوند الشيخ محمد كاظم الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 68
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست