أكثر من سبع و كانت أيامها عشرة أو أكثر لم تأمرها بالصلاة و هي حائض.
فلا بد من تقييد اخبار التحديد و الا لزم طرح هذه الاخبار. هذا مضافا الى انه ليس لسان اخباره بيان حدود تعبدية و قيود شرعية لما هو موضوع لأحكام خاصة شرعا بل لبيان ان الحيض كذلك واقعا غاية الأمر يكون ذلك غالبيا للقطع بالتخلف أحيانا. و دعوى الإجماع على تحديد موضوع تلك الاحكام مطلقا ممنوعة. كيف و قد ظهر من محكي المنتهى ان ترتب احكام الحيض عليه مفروغ عنه بعد القطع بوجوده و لو مع تخلف بعض قيوده. فتأمل جيدا و كيف كان.
فهاهنا مقاصد.
المقصد الأول فيه مسائل
(الاولى) لا خلاف نصا و لا فتوى في ان المرجع عند الاشتباه في الجملة ما للحيض في الأغلب من الصفات و الكيفيات
و ان وقع الخلاف في ذكر الأوصاف في عبارات الأصحاب تبعا لاخبار الباب. قال المحقق في الشرائع و هو في الأغلب يكون اسود عبيطا حارا يخرج بحرقة. و قال العلامة في التذكرة و هو في الأغلب اسود أو احمر عبيط حار له دفع. و في صحيحة جعفر البختري أو حسنته قال دخلت على ابى عبد اللّه 7 أمرية سألته عن المرية يستمر بها الدم فلا تدري أ حيض هو أم غيره. فقال 7 لها ان دم الحيض حار عبيط اسود له دفع و حرارة و دم الاستحاضة اصفر بارد فاذا كان للدم حرارة و دفع و سواد فلتدع الصلاة. و في صحيحة معاوية ابن عمار ان دم الاستحاضة و الحيض ليس يخرجان من مكان واحد ان دم الاستحاضة بارد و ان دم الحيض حار. و في موثقة إسحاق ابن جرير قال سئلت أمرية منا ان أدخلها على ابى عبد اللّه 7 و استأذنت لها فأذن لها فدخلت و معها مولاتها الى ان قال: قالت فان الدم يستمر بها شهرا و شهرين و الثلاثة كيف تصنع. قال تجلس أيام حيضها ثمَّ تغتسل لكل صلوتين. قالت أيام حيضها تختلف عليها و كان يتقدم الحيض اليوم و اليومين