responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسالة في الدماء الثلاثة المؤلف : الآخوند الشيخ محمد كاظم الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 23

(الأمر الثالث) ان لا يكون بأقل من ثلثة أيام

بلا خلاف و قد نقل عليه الإجماع مستفيضا و دلت عليه أخبار كثيرة فلا إشكال في اعتباره في الجملة. إنما الإشكال في انه يعتبر في الحكم على الدم شرعا بأحكام الحيض مطلقا أو إذا اشتبه انه حيض بعد القطع بأنه ربما يكون دم الحيض في الخارج أقل منها و دعوى انه لا يكون فيه كذلك مجازفة كما ان عدم ترتب احكام الحيض على الأقل شرعا و لو مع القطع بكونه حيضا بعيد جدا و مخالف لإطلاق أدلة احكامه و لخصوص ما تقدم من مضمرة سماعة و رواية الحبلى و ان كان موافقا لما يتراءى من ظاهر كلمات الأصحاب في الباب فلو لا مخافة مخالفتهم لتعين حمل أدلة اعتباره على صورة الاشتباه كما مرّت الإشارة إليه. ثمَّ انه هل يعتبر التوالي في الثلاثة. أم لا فيه خلاف نسب إلى الأكثر بل الى المشهور اعتباره بدعوى انسباقه من إطلاق الثلاثة أو لكونه المتيقن منه أو لأجل دعوى ظهوره في انه لبيان مقدار أول الاستمرار لا لبيان مقداره بحسب الأيام و قد نسب أيضا الى غير واحد من القدماء و المتأخرين عدم اعتباره و استدل عليه بأصالة البراءة و قاعدة الإمكان و إطلاق الأخبار و صريح مرسلة يونس عن ابى عبد اللّه 7 حيث قال فيها و لا يكون أقل من ثلثة أيام فإذا رأت المرية الدم في أيام حيضها تركت الصلاة فإذا استمر بها الدم ثلثة أيام فهي حائض و ان انقطع بعد ما رأته يوما أو يومين اغتسلت و صلت و انتظرت من يوم رأت الدم إلى عشرة أيام فإن رأت في تلك العشرة من يوم رأت الدم يوما أو يومين حتى يتم لها ثلثة أيام فذلك الذي رأت أول الأمر مع هذا الذي رأته بعد ذلك في العشرة فهو من الحيض الخبر و ربما استدل أيضا بموثقة محمد بن مسلم عن الصادق 7 و حسنته و لا دلالة لهما كما لا يخفى على من تأمل فيهما كما لا وجه أصلا الاستدلال بأصالة البراءة للعلم إجمالا بثبوت التكليف عليها بتكاليف الحائض أو بتكاليف غيرها و قد عرفت حال‌

اسم الکتاب : رسالة في الدماء الثلاثة المؤلف : الآخوند الشيخ محمد كاظم الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 23
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست