اسم الکتاب : رسالة في أن الوتر ثلاث ركعات المؤلف : السيد مهدي الروحاني الجزء : 1 صفحة : 91
خصوص الركعة الواحدة في هذه الاستعمالات الكثيرة ليلزم منه: إمّا إدخال الشفع في صلاة الليل مع خروج الوتر، و إمّا إخراجه- أي الشفع- عن حساب وظيفة الليل، و عن صلاة الليل بالإطلاق الأعم.
و لا يمكن الالتزام بواحد من الوجهين، فينحصر الوجه في أنّ يقال: إنّ الوتر شامل للركعتين، مع حكمهم المستفيض بأنّ الوتر ثلاث ركعات، و إليك روايات هذا النوع:
42- الكليني: (عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه 7، قال: «إنّ رسول اللّه 6 كان إذا صلّى العشاء الأخيرة أمر بوضوئه، و سواكه يوضع عند رأسه مخمّرا، فيرقد ما شاء اللّه، ثمّ يقوم، فيستاك، و يتوضأ، و يصلّي أربع ركعات، ثمّ يرقد، ثمّ يقوم فيستاك، و يتوضأ، و يصلّي أربع ركعات، ثمّ يرقد حتى إذا كان في وجه الصبح قام فأوتر، ثمّ صلّى الركعتين، ثمّ قال: «لقد كان لكم في رسول اللّه أسوة حسنة» [1] قلت: متى كان يقوم؟ قال: «بعد ثلث الليل».
و قال في حديث آخر: «بعد نصف الليل، و في رواية أخرى» يكون قيامه و ركوعه و سجوده سواء، و يستاك في كلّ مرة و يقرأ الآيات من آل عمران «إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمٰاوٰاتِ وَ الْأَرْضِ- إلى قوله- إِنَّكَ لٰا تُخْلِفُ الْمِيعٰادَ»[2][3].
43- الشيخ: (عن محمد بن علي بن محبوب، عن العباس بن معروف، عن عبد اللّه بن المغيرة، عن معاوية بن وهب، قال: سمعت