responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسالة في أن الوتر ثلاث ركعات المؤلف : السيد مهدي الروحاني    الجزء : 1  صفحة : 108

ركعة واحدة من دين الإماميّة، و بالإجماع المحكيّ عن العلّامة و الشهيد في الذكرى و كاشف اللثام من جهة الحكم.

فقال: (إنّ الشفع اسم للركعتين، و الوتر للواحدة، و إنّه إطلاق معروف بين الأصحاب و متأخّريهم- قال-: بل الظاهر أنّه حقيقة متشرّعيّة إن لم تكن شرعيّة).

ثمّ قال: إنّ (الأصل في ذلك ورود الشفع و الوتر بهذا المعنى في الأخبار المستفيضة، بل و في الكتاب العزيز على ما روي في بعض تلك الأخبار:

1- فعن كتاب دعائم الإسلام: عن الصادق 7 في قول اللّه عزّ و جلّ «وَ الشَّفْعِ وَ الْوَتْرِ» [1]: «الشفع ركعتان، و الوتر الواحدة التي يقنت فيها»). انتهى [2] [3].

و نقول: قد عرفت سابقا من كلمات الدعائم، و تأويل الدعائم:

أنّ الرواية المسلّمة عند القاضي النعمان- مؤلّف الكتابين- أنّ الوتر ثلاث ركعات، فنقل عمل النبيّ 6: أنّه أوتر بثلاث ركعات، و قال ذلك مكررا في كتابيه، فاذا ذكر في أثناء ذلك شيئا، مستشهدا برواية فمقتضى الجمع أن يقال: أنّه أشار بكلمتي: (الشفع و الوتر) إلى الركعتين و الركعة، لا أنّه أراد الإعراض عمّا بنى [4] عليه و أورده مكررا، فراجع عين كلامه.


[1] الفجر: 3.

[2] دعائم الإسلام: كتاب الصلاة ذكر الوتر، ج 1 ص 205، باختلاف يسير.

[3] جواهر الكلام: ج 7 ص 56.

[4] إن كان مراد صاحب الجواهر إثبات فتوى القاضي النعمان بذلك صحّت المناقشة في ذلك، لكنّ مراده ورود الشفع و الوتر في الكتاب بالمعنى المذكور على رواية الدعائم، فلا وجه للمناقشة المذكورة. «منه دام علاه».

اسم الکتاب : رسالة في أن الوتر ثلاث ركعات المؤلف : السيد مهدي الروحاني    الجزء : 1  صفحة : 108
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست