كلّ من حرمة المشكوك انطباقه على متعلّق النهي و فساده- بناء على ما هو المحقّق في محلّه [1] من تلازم الأمرين [2]-، و لا في جريان أصالة الحلّ من الجهة الاولى [3] من حيث نفسها- كما لا يخفى-، لكنّه لا يجدي في خروج الشبهة من الجهة الثانية عن عموم هذا النزاع [4] إلّا مع ترتّب فساد العبادة المحرّمة على حرمتها بالمعنى المقابل للحلّية المجعولة بهذا الأصل [5]، و إلّا فإمّا أن لا سببيّة و مسببيّة في البين، و إمّا أن لا جدوى لها [6]- حسبما تقدّم
و منه يستفاد المانعيّة و الفساد، خلافا لما هو المختار- و قد تقدم في التنبيه الثاني- من كونه نهيا غيريا و إرشادا إلى المانعيّة، مضافا إلى النهي النفسيّ المتعلق بلبسه مطلقا حال الصلاة و غيرها.
[1] من مبحث دلالة النهي عن العبادة على فسادها.
[2] الحرمة و الفساد.
[3] و هي جهة الحرمة، فإنّ الشك في الحرمة مجرى لأصالة الحلّ.
[4] يعني أنّ جريان أصالة الحلّ من حيث الحرمة لا يجدي في خروج الشبهة المزبورة من حيث الفساد و المانعية عن عموم النزاع المتقدم في المقام الثاني- من جريان أصالة الحلّ في موارد الشك في المانعية و عدمه-، و لا يوجب ارتفاع الشك من هذه الحيثية و الحكم بالصحة.
[5] و هي الحرمة الفعلية الظاهرية، فإنّ قضيّة السببيّة و المسببيّة هي الحكم بانتفاء فساد العبادة لانتفاء سببه- الحرمة الفعلية- بمقتضى أصالة الحلّ فيحكم بصحتها، و بذلك تخرج الشبهة عن عموم النزاع المزبور.
[6] فإنّه إن لم يترتب الفساد على الحرمة بالمعنى المذكور، بأن لم يترتب