responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسالة الصلاة في المشكوك المؤلف : الميرزا محمد حسين الغروي النائيني    الجزء : 1  صفحة : 510

المذكورة من جهة الشأنيّة و الفعليّة [1]، إلّا أنّ ترتّب الجزاء المنحلّ [2] إليها عقد الحمل على الشرطيّة المذكورة، و رجوع الشكّ فيها [3] إلى الشكّ في الحكم الذي يتضمّنه تلك الجزائيّة ممّا لا مناص عنه على كلّ تقدير [4]، فكما أنّه لو كان العنوان المذكور حراما نفسيّا، و شكّ في انطباقه على مصداق خارجيّ- كما في مفروض المقام-، فلا مجال لأن يدّعى خروج الشبهة المذكورة بسبب العلم بتلك الكبرى عن مجاري أصالتي البراءة و الحلّ، و ليس السرّ فيه إلّا ما عرفت [5]، فكذلك الحال إذا كانت مطلوبيّة عدم العنوان من جهة القيديّة‌


يحرم شربه) بمنزلة قولنا (كلّ ما لو وجد في الخارج كان خمرا فهو لو وجد بالفعل حرم شربه).

[1] لأنّ مرجع الأوّل إلى قولنا (كلّ ما كان للانحراف شأنيّة الوجود فيه فهو حرام)، و مرجع الثاني إلى قولنا (كلّ ما كان وجودا فعليا للخمر حرم شربه).

[2] إشارة إلى الانحلال و الترتب المتقدم تنقيحهما في المقام الأوّل، و المراد بالجزاء الخطابات التفصيلية المنحلّ إليها عقد الحمل و المترتبة على عقد الوضع، و باعتبارها أنث الضمير الراجع إليه، و إنما عبّر (قدّس سرّه) به مقابلة بينه و بين الشرطية، و إيعازا إلى أنّ الترتب المزبور إنما هو بملاك ترتب الجزاء على الشرط.

[3] أي: في الشرطية المذكورة.

[4] محصّله: أنّ المقامين و إن اختلفا فيما ذكر، إلّا أنّهما مشتركان في الترتب و الانحلال المقتضيين لكون الشك في الشرطية شكا في التكليف و الحرمة، و مجرى لأصالتي البراءة و الحلّ، كما إذا شك في أنّ للانحراف شأنيّة الوجود في المورد أو لا، أو أن للخمر وجودا فعليّا أو لا.

[5] من الشرطيّة و الانحلال.

اسم الکتاب : رسالة الصلاة في المشكوك المؤلف : الميرزا محمد حسين الغروي النائيني    الجزء : 1  صفحة : 510
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست