responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسالة الصلاة في المشكوك المؤلف : الميرزا محمد حسين الغروي النائيني    الجزء : 1  صفحة : 487

يثبت اتّصاف المحلّ بالوصف المشكوك، و إن جعل مصداق المانع فيتوجّه عليه عدم الحالة السابقة للباس بالفرض، فالفرق بين الشرط و المانع في أمثال المقام لا معنى له أصلا) انتهى ملخّصا.

و هو- مع الغضّ عن أنّه لا محصّل للشقّ الأوّل من الترديد [1]- حسن [2] لو لا ما صنعه من إرجاع القيد إلى أوصاف اللباس [3]، و كيف كان فبين ما أفاده في المقامين من التدافع و التهافت ما لا يخفى [4].

هذا كلّه إذا كان الشكّ حاصلا من أوّل الشروع، و قد عرفت أنّه لا مجال للتشبّث بالأصل الموضوعيّ أصلا.

أمّا إذا طرأ في الأثناء فيبتني جريان الأصل في إحراز القيد‌


[1] و هو جعل مجرى الأصل عنوان المانع و مفهومه، إذ لا معنى لاستصحاب عدم المفهوم.

أقول: لا يبعد أن يكون هذا من ضيق التعبير، و المراد عدم المانع على نحو العدم المقارن، في قبال الشق الثاني المراد به العدم النعتيّ، و يؤيّده تعبيره (قدّس سرّه) عنه ب‌ (الأصل في المتّصف) الذي سبقه شيخنا الأعظم (قدّس سرّه) في التعبير عنه فيما تقدّم نقله من فرائده من قوله: (فإنّ استصحاب وجود المتصف أو عدمه لا يثبت كون المحلّ موردا لذلك الوصف العنواني).

[2] حيث منع من جريان الأصل في الشقّ الثاني، نظرا إلى انتفاء الحالة السابقة.

[3] لما عرفت من عدم تماميّته بحسب الأدلّة، و أنّ مقتضاها رجوعه إلى الصلاة نفسها.

[4] لكنّه بناء على ما احتملناه في وجه إشكاله (قدّس سرّه)- في عبارته الاولى- على جريان الأصل في محلّ الكلام فلا تدافع بين العبارتين.

اسم الکتاب : رسالة الصلاة في المشكوك المؤلف : الميرزا محمد حسين الغروي النائيني    الجزء : 1  صفحة : 487
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست