و ثالثة بدعوى استلزام النزع حال الصلاة للحرج المنفيّ، و بدعوى السيرة العمليّة على عدم التحرّز عن المشتبه [1]، و نحو ذلك.
و لا يخفى عليك ما في جميع ذلك:
أمّا إطلاق جوازها فيما يستر العورة من الملابس فلو فرض الظفر بإطلاق ناظر إلى ما عمل اللباس منه [2] غير مقصور مساقه بخصوص جهة التستّر به كان التمسّك به في المقام مبنيّا على القول بحجيّة الإطلاق و العموم المخصّص بالمنفصل [3] بالنسبة إلى
[1] الوجوه الثلاثة الأخيرة استند إليها الفاضل النراقي (قدّس سرّه) في مستنده قال (4: 316): (و لكن تعارضها- أي الموثقة- الأخبار المصرّحة بجواز الصلاة في الجلود التي تشترى من سوق المسلمين و فيما يصنع في بلد كان غالب أهله المسلمين من غير مسألة، و تعارضهما بالعموم من وجه، و الأصل مع الجواز فهو الأظهر. و يؤيده بل يدلّ عليه عمل الناس بل إجماع المسلمين حيث إنه لم يعلم كون أكثر الثياب المعمولة من الصوف. مما يؤكل جزما و مع ذلك يلبسها و يصاحبها الناس من العوام و الخواص في جميع الأمصار و الأعصار و يصلون فيه من غير تشكيك أو إنكار، بل لولاه لزم العسر و الحرج في الأكثر) انتهى موضع الحاجة.
هذا، و قد وقع في كلمات المحقق القمي و صاحب الجواهر و غيرهما (قدّس سرّه) أيضا ذكر السيرة و الحرج في سياق الوجوه المجوزة.
[2] بأن يكون في مقام البيان من هذه الجهة أيضا و لا يكون مقتصرا على بيان جهة التستّر.
[3] فإن الإطلاق المذكور- على تقدير الظفر به- مقيّد بما دلّ على عدم جواز الصلاة في غير المأكول، و معه فالتمسّك به في المقام تمسّك بالإطلاق في الشبهات المصداقيّة لمقيّده، و المحقّق في محلّه فساده.