responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسالة الصلاة في المشكوك المؤلف : الميرزا محمد حسين الغروي النائيني    الجزء : 1  صفحة : 173

استفادة القيديّة من مثل «لا صلاة إلّا بطهور» أيضا كذلك [1]، و تعذّر إطلاقها بالكليّة. و لعلّ أن يكون الخلط في استفادة القيديّة من الخطاب الغيري أو ترتّبها على النهي النفسي- كما في باب النهي عن العبادة، على أحد الوجهين فيه [2] كما ستعرفه- قد أوجب هذا الوهم [3].

و بالجملة فلا فرق بين أن يستفاد قيديّة الطهارة من قوله سبحانه (فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ) في آية الوضوء، أو من قوله 7 «لا صلاة إلّا بطهور» في دلالة كلّ منهما على القيديّة المطلقة [4] على كلّ‌


[1] لأنّ حكم العقل بذلك لا بدّ أن يكون بملاك قيديّتها للعمل و كونها من تعلّقاته، لا لتعلّق الخطاب الغيري بها، و هذا الملاك مطّرد في المثال، و مقتضى ذلك أن تكون القيديّة مقصورة بحال التمكن من دون فرق بين ما سيق بلسان التكليف أو بمثل «لا صلاة إلّا بطهور»، فلا وجه لتفصيل الوحيد (قدّس سرّه) على كلّ تقدير.

[2] إشارة إلى ما سيأتي في الرابع من تنبيهات الخاتمة من البحث عن أنه إذا استفيدت المانعيّة من النهي النفسي المتعلق بحصة من العبادة- باعتبار أنّ حرمتها تنافي إطلاق الأمر بالعبادة فيقيّد بغير الحصّة المحرّمة-، فهل المانعيّة مترتّبة على حرمتها الواقعية، و مسببة عنها، بحيث إذا ارتفعت الحرمة واقعا لانتفاء القدرة مثلا ارتفعت المانعية أيضا، أم أنها غير مترتبة عليها بل هي في عرضها، وجهان، و التفصيل هناك.

[3] و هو سقوط القيدية المستفادة من الخطاب الغيري بالتعذّر، قياسا لها بالقيدية المترتّبة- على أحد الوجهين- على النهي النفسي.

[4] لعدم الموجب لتقييدها في الأوّل بصورة التمكن- حسبما سمعت.

اسم الکتاب : رسالة الصلاة في المشكوك المؤلف : الميرزا محمد حسين الغروي النائيني    الجزء : 1  صفحة : 173
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست