قوله (قدس سره): (يجوز للأب و الجد أن يتصرفا في مال الطفل بالبيع و الشراء)[1].
اقول: وقع الكلام عند الاعلام (رضوان اللّه عليهم) في جواز تصرف الاب و الجد في مال الصبى، فذهب الشيخ (قدس سره) الى جوازه مستدلا بالإجماع و الاخبار المستفيضة المصرح بعضها بالجواز، و هو اكثرها، و الدال بعضها الاخر عليه فحوى، و هى الروايات الواردة في باب النكاح الدالة على سلطنة الاب و الجد على بضع البنت، فدلالتها على جواز التصرف في الاموال فحوى.
و لكن لا يمكن المساعدة على ما استدل به (قدس سره)
(أما الاجماع)
المدعى في المقام، فيرد عليه ما نقحناه في محله من عدم قيام دليل على حجية المنقول منه، الا اذا حصل العلم باستناد المجمعين الى رأى المعصوم 7. و أنى لنا اثبات ذلك.
و على تقدير تسليم حجيته كبرويا، لا نسلم حجيته في المقام، لأنه من المحتمل القريب- ان لم يكن مقطوعا به- أن يكون مدرك المجمعين هى الروايات المستفيضة التى