الكلام في لزوم اختبار الطعم و اللون و الرائحة فيما تختلف باعتبارها القيمة
قوله: ره مسئلة لا بد من اختبار الطعم و اللون و الرائحة فيما يختلف قيمته باختلاف ذلك ....[1]
اقول: يقع الكلام في هذه المسألة تارة على عدم كون الغرر مبطلا للبيع و أخرى بناء على مسلك المشهور القائلين بكون الغرر مبطلا للبيع.
اما على الاول فنقول: ان الاختبار غير لازم في المقام و غاية ما يقال: ان المعاملة بدون الاختبار فيما كان اختلاف الاوصاف موجبا لاختلاف القيمة يكون غرريا الا ان المفروض عدم كون الغرر موجبا لبطلان البيع.
و ثانيا لا نسلم استلزام عدم الاختبار الغرر على نحو الاطلاق بل في بعض الموارد لا يستلزم الغرر كما اذا اشترى حقة عنب بقيمة رخيصة بدون الاختبار عالما بانه في صورة كونه فاسدا أيضا يمكن الاستفادة منه بأن يصنع خلا مثلا فلا ريب في عدم لزوم الغرر في هذه الصورة اصلا.