و مع عدم الاشتراك لا وجه للاحتساب عليهما فهذا الذى جعله وجها لان يحسب عليهما يكون دليلا على عدم الاحتساب و يكون دليلا لان يختص الخسارة بالمشترى.
الوجه السادس ما افاده المحقق الاصفهانى
و هو أن الصاع بما له من المعنى ظاهر بالظهور العرفى في الكلى في المعين و اما في هذه المسألة يكون الاستثناء ظاهرا في المتصل و هو يقتضى الاشاعة.
توضيحه- ان حمل الاستثناء على المنقطع خلاف الظاهر فلا يصار اليه الا بالقرينة و المفروض في المقام عدم وجود قرينة صارفة لظهور الكلام فمعنى الاستثناء في قوله: بعت الاثمار الا أرطالا معلومة انه لولاه لدخل المستثنى في المستثنى منه فيكون من جنسه و مشتملة على خصوصياته فبما ان المستثنى منه يكون ملكا للمشترى مع جميع خصوصياته الخارجية كذلك المستثنى ملك للبائع مع جميع خصوصياته الخارجية فيكون شريكا للمشترى على النحو الكسر المشاع.
و خلاصة الفرق بين مسئلة بيع صاع من الصبرة و بين بيع اثمار الشجرة الا الارطال المعلومة ان ظهور الصاع يكون في الكلى في المعين و لا يعارضه ظهور آخر و هذا بخلاف مسئلة استثناء ارطال معلومة فانه يعارضه ظهور الاستثناء في الاشاعة.
و الوجه في التقديم ان ظهور البيع في الكلى معلق على عدم ظهور الاستثناء في الاشاعة و من الظاهر ان الظهور التعليقى لا يعارض الظهور التنجيزى فعليه لو كان الظهور التنجيزى موجودا اعنى الظهور في الاشاعة فلا تصل النوبة الى الظهور التعليقى اعنى ظهور المبيع في الكلى.
و اورد عليه السيد الاستاذ بان ظهور الاستثناء في الاتصال و ان كان لا يمكن انكاره الا انه ليس معنى ذلك أن كون المستثنى مشتركا مع المستثنى منه في جميع خصوصياته الخارجية و من الواضح ان في قولنا جاءني القوم الا زيدا لا يكون المستثنى