responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراساتنا من الفقه الجعفري المؤلف : السيد تقي الطباطبائي القمي    الجزء : 3  صفحة : 367

و مع عدم الاشتراك لا وجه للاحتساب عليهما فهذا الذى جعله وجها لان يحسب عليهما يكون دليلا على عدم الاحتساب و يكون دليلا لان يختص الخسارة بالمشترى.

الوجه السادس ما افاده المحقق الاصفهانى

و هو أن الصاع بما له من المعنى ظاهر بالظهور العرفى في الكلى في المعين و اما في هذه المسألة يكون الاستثناء ظاهرا في المتصل و هو يقتضى الاشاعة.

توضيحه- ان حمل الاستثناء على المنقطع خلاف الظاهر فلا يصار اليه الا بالقرينة و المفروض في المقام عدم وجود قرينة صارفة لظهور الكلام فمعنى الاستثناء في قوله: بعت الاثمار الا أرطالا معلومة انه لولاه لدخل المستثنى في المستثنى منه فيكون من جنسه و مشتملة على خصوصياته فبما ان المستثنى منه يكون ملكا للمشترى مع جميع خصوصياته الخارجية كذلك المستثنى ملك للبائع مع جميع خصوصياته الخارجية فيكون شريكا للمشترى على النحو الكسر المشاع.

و خلاصة الفرق بين مسئلة بيع صاع من الصبرة و بين بيع اثمار الشجرة الا الارطال المعلومة ان ظهور الصاع يكون في الكلى في المعين و لا يعارضه ظهور آخر و هذا بخلاف مسئلة استثناء ارطال معلومة فانه يعارضه ظهور الاستثناء في الاشاعة.

و الوجه في التقديم ان ظهور البيع في الكلى معلق على عدم ظهور الاستثناء في الاشاعة و من الظاهر ان الظهور التعليقى لا يعارض الظهور التنجيزى فعليه لو كان الظهور التنجيزى موجودا اعنى الظهور في الاشاعة فلا تصل النوبة الى الظهور التعليقى اعنى ظهور المبيع في الكلى.

و اورد عليه السيد الاستاذ بان ظهور الاستثناء في الاتصال و ان كان لا يمكن انكاره الا انه ليس معنى ذلك أن كون المستثنى مشتركا مع المستثنى منه في جميع خصوصياته الخارجية و من الواضح ان في قولنا جاءني القوم الا زيدا لا يكون المستثنى‌

اسم الکتاب : دراساتنا من الفقه الجعفري المؤلف : السيد تقي الطباطبائي القمي    الجزء : 3  صفحة : 367
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست