responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراساتنا من الفقه الجعفري المؤلف : السيد تقي الطباطبائي القمي    الجزء : 3  صفحة : 365

و ان كان المراد ان الكلى الذى يستحقه البائع قد كان في يده و لم يخرج بالاستثناء عن ملكه بل كان مقبوضا بيده فحصل الاشتراك بينهما فيكون المبيع مشتركا على نحو الاشاعة بينهما.

فيرد فيه بانه ما الوجه في حصول الشركة فانه لو كان اقباض الارطال من المشترى اقباضا لمملوك المشترى بالنسبة الى ما بيع منه و أمانة بالنسبة الى ملك البائع فنسأل من وجه الاشتراك و ان كان كون الشى‌ء مقبوضا في يد مالكه موجبا للشركة على نحو الاشاعة فلا بد أن يكون ذلك في كلتا المسألتين، و لا وجه لتفرقة بينهما، و ان شئت قلت انه ما الموجب للاشتراك فانه لا موجب للشركة، و لا وجه للتفرقة بين المقامين.

الوجه الخامس ما أفاده الشيخ و هو ان بناء المشهور في مسألة استثناء الارطال

ان كان على عدم الاشاعة قبل التلف و اختصاص الاشتراك بالتالف دون الموجود كما ينبئ عنه فتوى جماعة منهم بانه لو كان تلف البعض بتفريط المشترى كان حصة البائع في الباقى.

و يؤيده استمرار السيرة في صورة استثناء الارطال المعلومة من الثمرة على استقلال المشترى في التصرف و عدم المعاملة مع البائع معاملة الشركاء فالمسألتان مشتركتان في التنزيل على الكلى و لا فرق بينهما الا في بعض ثمرات التنزيل على الكلى و هو حساب التالف عليهما.

و لا يحضرنى وجه واضح لهذا الفرق الا دعوى ان المتبادر من الكلى المستثنى هو الكلى الشائع في ما يسلم للمشترى لا مطلق الموجود وقت البيع.

و ان كان بنائهم على الاشاعة من اول الامر امكن ان يكون الوجه في ذلك ان المستثنى كما يكون ظاهرا في الكلى كذلك يكون عنوان المستثنى منه الذى انتقل الى المشترى بالبيع كليا بمعنى انه ملحوظ بعنوان كلى يقع عليه البيع.

اسم الکتاب : دراساتنا من الفقه الجعفري المؤلف : السيد تقي الطباطبائي القمي    الجزء : 3  صفحة : 365
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست