responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراساتنا من الفقه الجعفري المؤلف : السيد تقي الطباطبائي القمي    الجزء : 3  صفحة : 335

[من شروط العوضين العلم بقدر الثمن]

مسألة- قوله: المعروف انه يشترط العلم بالثمن قدرا ... [1]

اقول: المشهور بين العلماء انه لا بد من العلم بمقدار الثمن و لا يجوز البيع بحكم أحدهما، و ما يمكن أن يكون وجها لهذا الشرط أمور.

الاول الاجماع،

و فيه انه لم يثبت حجية الاجماع لا سيما في المقام لكونه محتمل المدرك ان لم يكن معلوما.

الثانى حديث نفى الغرر،

و فيه ما مر اولا من انه لا دليل على اشتراط نفى الغرر في المعاملات.

و ثانيا انه لا تلازم بين البيع بحكم أحدهما و تحقق الغرر فان البائع يمكن أن يبيع بحكم المشترى مع علمه بانه لا يحكم باقل من القيمة السوقية فلا غرر بالنسبة اليه، و اما بالنسبة الى المشترى فلا غرر لأنه عالم بعمل نفسه و كذلك الحال فيما باع بحكم البائع.

الثالث الروايات الواردة في المقام

(منها) ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد ابن يحيى عن بعض أصحابه عن الحسين بن الحسن عن حماد عن أبى عبد اللّه 7 قال يكره أن يشترى الثوب بدينار غير درهم لأنه لا يدرى كم الدينار من الدرهم [2] و لكنها مرسلة لا يمكن الاعتماد عليها.

و منها ما رواه السكونى عن جعفر عن أبيه عن على 7 في رجل يشترى السلعة بدينار غير درهم الى أجل قال فاسد فلعل الدينار يصير بدرهم [3] فانها أيضا ضعيفة ببنان بن محمد فانه غير موثق.

و منها ما رواه وهب عن جعفر 7 عن أبيه انه كره أن يشترى الرجل بدينار الا درهم و الا درهمين نسية و لكن يجعل ذلك بدينار الا ثلثا و الاربعا‌


[1]- المكاسب ص 189 السطر (2)

[2]- الوسائل، الجزء (12) الباب (23) من ابواب احكام العقود الحديث (1)

[3]- الوسائل، الجزء (12) الباب (23) من ابواب احكام العقود، الحديث (2)

اسم الکتاب : دراساتنا من الفقه الجعفري المؤلف : السيد تقي الطباطبائي القمي    الجزء : 3  صفحة : 335
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست