responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراساتنا من الفقه الجعفري المؤلف : السيد تقي الطباطبائي القمي    الجزء : 3  صفحة : 245

الى المعدومين أيضا و لا مجال لتوهم ان ليس له بيع ذلك لعدم كونه مالكا لأنا بينا سابقا عدم اشتراط كون المبيع ملكا لبايعه بل يكفى فيه أن يكون أمره بيده فان العين الموقوفة يكون أمرها بيد المتولى فله أن يبيعها هذا اذا كان البائع متوليا للوقف.

و اما اذا كان البائع هو البطن الموجود فبأدلة جواز بيع الوقف في المقام يعلم أن له الولاية على البطون اللاحقة، فيكون بيعه صحيحا، و لا يرد عليه الايراد المذكور.

[هل جائز بيع الوقف و إبداله بعين أخرى بحسب المصلحة أم لا]

قوله: (ثم ان هذا العين حيث صارت ملكا للبطون فلهم أو لوليهم أن ينظر فيه و يتصرف فيه بحسب مصلحة جميع البطون و لو بالابدال بعين أخرى أصلح لهم بل قد يجب اذا كان تركه يعد تضييعا للحقوق و ليس مثل الاصل ممنوعا عن بيعه الا لعذر ... [1]

و افاد السيد الاستاذ في توجيه كلام الشيخ ان نظر الواقف انما يكون حفظ مالية العين فاذا كان بقاء العين موجبا لتضييع المالية فلهم تبديلها بعين أخرى حفظا لبقاء المالية،

و افاد السيد اليزدى ان الوقف اذا بيع او اتلفه متلف فعوضه وقف لكن هل حكمه حكم مبدله في عدم جواز تبديله اولا نقول ان بيع بما لا يصح وقفه كالنقدين او بغير المماثل و قلنا بوجوب شراء المماثل جاز تبديله بالمماثل و اما ان بيع بالمماثل او بغيره و لم يشترط المماثل ففى جواز تبديله و عدمه و جهان من ان مقتضى البدلية جريان حكم مبدله و من امكان دعوى اختصاص عدم جواز التبديل بالوقف الابتدائى كما اختاره المحقق الانصارى الى أن قال و الاحوط اعتبار المماثل كما ان الاحوط عدم التبديل لقاعدة البدلية.

أقول: لنا أن نبحث في مقامين،

الاول عن وجود المقتضى لجواز بيع بدل الوقف، و الثانى عن وجود المانع،

اما المقام الاول [عن وجود المقتضى لجواز بيع بدل الوقف]

فالظاهر ان المقتضى لجواز‌


[1]- المكاسب ص 168 السطر (32)

اسم الکتاب : دراساتنا من الفقه الجعفري المؤلف : السيد تقي الطباطبائي القمي    الجزء : 3  صفحة : 245
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست