responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراساتنا من الفقه الجعفري المؤلف : السيد تقي الطباطبائي القمي    الجزء : 3  صفحة : 24

كما يستفاد ذلك من اطلاق كلمة الاب باجراء مقدمات الحكمة.

و الجواب عنه ما قد بيناه سابقا، من عدم امكان الاخذ بمضمونها للزوم المحاذير المتقدمة و الحق أن يقال كما قلنا سابقا انها روايات أخلاقية لا تتكفل أحكاما شرعية ليتمسك باطلاقها لعدم اشتراط العدالة.

فتحصل أن الوجوه التى ذكروها لعدم اشتراط العدالة أيضا لا يمكن المساعدة عليها فالتحقيق أن يقال: ان السيرة القطعية العقلائية، قامت من زماننا هذا متصلا الى عصر المعصوم 7 على نفوذ أمر الاب و الجد في أموال الصغار مطلقا سواء كانا عادلين أو فاسقين، فعدم ردع هذه السيرة بمسمع منه 7 و مرأى، و محلا لابتداء العموم كاشف عن امضائه 7 ذلك كما هو كذلك في سائر السير القطعية.

فتحصل عدم اشتراط العدالة في جواز تصرف الاب و الجد في أموال الصغار‌

(الثانى) من الشرائط التى ذكروها لجواز تصرف الاب و الجد عدم لزوم الضرر من تصرفهما على الصبى.

اقول: هل يجوز للأب و الجد أن يتصرفا في مال الصبى فيما اذا كان ذلك ضررا عليه و جهان بل قولان،

فما يمكن أن يقال: او قيل: في وجه جواز التصرف في صورة الضرر على الصبى امران.

الامر الاول أن الاصل عدم اشتراط جواز تصرفهما بشى‌ء،

و بعبارة واضحة الاصل، عدم تقيد جواز التصرف بقيد، فالنتيجة هو الاطلاق، سواء لزم منه الضرر أم لا.

و فيه- ان أصالة عدم القيد لا يثبت الاطلاق الا بالاصل المثبت، توضيحه أن الاطلاق و التقييد أمران متضادان في عالم الثبوت، فان التقييد يحتاج الى لحاظ القيد و الاطلاق يحتاج الى لحاظ عدمه اى يحتاج الى لحاظ الطبيعة المرسلة، و هذان اللحاظان أمران متغايران، فاثبات الاطلاق باصالة التقييد يكون من باب اثبات‌

اسم الکتاب : دراساتنا من الفقه الجعفري المؤلف : السيد تقي الطباطبائي القمي    الجزء : 3  صفحة : 24
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست