responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراساتنا من الفقه الجعفري المؤلف : السيد تقي الطباطبائي القمي    الجزء : 3  صفحة : 234

و اما جواز بيعه فلا مقتضى له أصلا.

ان قلت: ان الوقف كما بين في محله عبارة عن تحبيس العين و تسبيل الثمرة فالانتفاع به يكون من مقومات الوقف، فاذا انتفت الثمرة و لم يمكن الانتفاع به ينتفى ما هو كان مقوما للوقف و بانتفائه ينتفى الوقف طبعا لان الشى‌ء يزول بزوال مقومه.

قلت ان عدم الانتفاع و بطلان الوقف لا يوجب جواز بيعه بل يرجع الى ملك واقفه بعد بطلان الوقف كما مر.

و ثانيا انه بعد عروض الخراب له أيضا يمكن أن يستفاد منها بنحو آخر كما لو خربت الدار يمكن أن يوجر للزراعة مثلا.

[فيما أفاد الشيخ ; في جواز بيع الوقف]

قوله: (و الحاصل ان الامر ...) [1]

اقول: استدل الشيخ (قدس سره) أيضا على جواز بيع الوقف بقوله: ان الامر دائر بين تعطيل الموقوفة حتى يتلف بنفسه، و بين انتفاع البطن الموجود به بالاتلاف و بين تبديله بما يبقى و ينتفع به البطون اللاحقة، و الاول تضييع مناف لحق اللّه و حق الوقف و حق الموقوف عليه، و لا مجال لجريان استصحاب حرمة البيع بعد ارتفاع انتفاع البطون عن العين الموقوفة.

أقول: و فيما أفاده (قدس سره) مواضع للنظر

(الاول) ان قوله: ان الاول اى تعطيله حتى يتلف ينافى حق اللّه و تضييع له مدفوع

بانه ما المراد من حق اللّه فان كان المراد انه حرام لكونه تضييعا للمال و اسرافا فعلى هذا يكون المراد من الحق هو الحكم، و هو على تقدير الاغماض عن كونه خلاف الظاهر ان الدليل أخص عن المدعى لأنه قد لا يصدق التضييع و الاسراف على تعطيله لا مكان الاستفادة منه بأن يؤكل الحيوان المذبوح، و على فرض عدم امكان الاستفادة منه نقول: ان بين اسراف الشى‌ء، و عدم انقاذه فرق غير خفى على المتأمل، و ان الحرام المسلم انما هو الاول و اما الثانى‌


[1]- المكاسب ص 168 السطر (9)

اسم الکتاب : دراساتنا من الفقه الجعفري المؤلف : السيد تقي الطباطبائي القمي    الجزء : 3  صفحة : 234
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست