ان قلت: ان الوقف كما بين في محله عبارة عن تحبيس العين و تسبيل الثمرة فالانتفاع به يكون من مقومات الوقف، فاذا انتفت الثمرة و لم يمكن الانتفاع به ينتفى ما هو كان مقوما للوقف و بانتفائه ينتفى الوقف طبعا لان الشىء يزول بزوال مقومه.
قلت ان عدم الانتفاع و بطلان الوقف لا يوجب جواز بيعه بل يرجع الى ملك واقفه بعد بطلان الوقف كما مر.
و ثانيا انه بعد عروض الخراب له أيضا يمكن أن يستفاد منها بنحو آخر كما لو خربت الدار يمكن أن يوجر للزراعة مثلا.
اقول: استدل الشيخ (قدس سره) أيضا على جواز بيع الوقف بقوله: ان الامر دائر بين تعطيل الموقوفة حتى يتلف بنفسه، و بين انتفاع البطن الموجود به بالاتلاف و بين تبديله بما يبقى و ينتفع به البطون اللاحقة، و الاول تضييع مناف لحق اللّه و حق الوقف و حق الموقوف عليه، و لا مجال لجريان استصحاب حرمة البيع بعد ارتفاع انتفاع البطون عن العين الموقوفة.
أقول: و فيما أفاده (قدس سره) مواضع للنظر
(الاول) ان قوله: ان الاول اى تعطيله حتى يتلف ينافى حق اللّه و تضييع له مدفوع
بانه ما المراد من حق اللّه فان كان المراد انه حرام لكونه تضييعا للمال و اسرافا فعلى هذا يكون المراد من الحق هو الحكم، و هو على تقدير الاغماض عن كونه خلاف الظاهر ان الدليل أخص عن المدعى لأنه قد لا يصدق التضييع و الاسراف على تعطيله لا مكان الاستفادة منه بأن يؤكل الحيوان المذبوح، و على فرض عدم امكان الاستفادة منه نقول: ان بين اسراف الشىء، و عدم انقاذه فرق غير خفى على المتأمل، و ان الحرام المسلم انما هو الاول و اما الثانى