responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراساتنا من الفقه الجعفري المؤلف : السيد تقي الطباطبائي القمي    الجزء : 3  صفحة : 223

ان قلت: اذا لم تكن العين الموقوفة ملكا لأحد و لا ملكا للّه سبحانه و تعالى، فيكون من المباحات الاصلية التى يجوز لكل شخص ان يتصرف فيها.

قلت: لا نسلم ان تكون من المباحات الاصلية لان دليل الوقف اعنى به قوله:

(حبس العين و سبل الثمرة) يمنع عن التصرفات، و الحاصل ان العين الموقوفة و ان لم يكن ملكا لأحد و مع ذلك لا يكون من المباحات حتى يجوز فيه تصرف كل فرد من المسلمين و لذا لا يجوز لغير الموقوف عليهم ان يتصرف فيها.

[الكلام فيما لا يكون ملكا لأحد بل يكون فك ملك نظير التحرير]

و التحقيق ان يقال: ان الوقف على اقسام.

القسم الاول ما يكون عنوانه التحرير كالمساجد

فانها ليست بملك بل انه عبارة عن فك الملك فانه انما يجوز الانتفاع به بحكم الشارع لا بتسليط الواقف، و لذا ليس له ان يقول: وقفته للمصلين او على الصلاة لأنه على هذا يكون وقفا خاصا و ليس بمسجد فانه لم يقصد به الا كونه مسجدا.

و اما جواز الصلاة فهو من احكامه المترتبة عليه، بل افاد السيد الاستاذ لو جعل الارض وقفا للصلاة فلا يترتب عليها احكام المسجد.

القسم الثانى ما يملك منفعته على نحو خاص،

كالأوقاف العامة من قبيل المدارس، و الخانات المعدة لنزول المسافرين فانها ملك للجامع و لكنها ليست ملكا طلقا كى يجوز أن يتصرفوا فيها كيفما شاءوا بل ملكية مقيدة بحيث لا يجوز للموقوف عليه الايجار، فلا يجوز لطالب العلم ان يوجر حجرة المدرسة مثلا بل انه يملك الجلوس فيها و غيره و لذا لو اتلف منها شيئا يكون المتلف ضامنا.

و بعبارة اخرى يملك الجلوس في الحجرة و لا يملك اجلاس الغير قال السيد الاستاذ في مقام اثبات عدم الملكية ان قوله: وقفت المدرسة مثلا على الطلبة يدل على عدم كون المدرسة ملكا للموقوف عليه لان كلمة على للضرر و لو كانت المدرسة‌

اسم الکتاب : دراساتنا من الفقه الجعفري المؤلف : السيد تقي الطباطبائي القمي    الجزء : 3  صفحة : 223
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست