و فيه- انه لا يلزم في كونه ركنا ان يكون مالكا العين بل يكفى في ذلك كونه مالكا للمنفعة أو يكون طرفا للعقد و الوقف و هو حاصل في المقام.
الرابع- ان الوقف عقد يتقوم بايجاب و قبول
و لو لم يكن مفيدا للملك بل كان فك الملك لما تقوم بايجاب و قبول كالعتق.
و فيه اولا ان الوقف لا يحتاج الى القبول كما صرح به السيد الاستاذ.
و ثانيا- على فرض احتياجه الى القبول لا يحتاج الى كونه مالكا لها بل يكفى في ذلك مجرد اضافته اليه بكون منافعه عائدا له.
(المقام الثالث)- في انه هل يكون ملكا للّه سبحانه و تعالى؟
و استدل على ذلك بوجهين.
(الاول)- ان الوقف عبارة عن ازالة الملك عن الواقف كالعتق
فانه تحرير و نوع صدقة يتقرب به الى اللّه تعالى فكما ان العتق يوجب عدم دخول العبد في ملك احد فكذلك الوقف فانه نظيره في ذلك.
و فيه- اولا انا لا نسلم اعتبار قصد القربة في صحة الوقف و على فرض اعتباره لا مدخلية له في المبحث فاذا قام الدليل على كونه ملكا فيلتزم بها سواء اعتبر فيه قصد القربة أم لا و اذا لم يقم الدليل على ذلك فلا يكون ملكا لأحد سواء اعتبر فيه قصد القربة أيضا أم لا.
و ثانيا- انه لا وجه لتنزيل الوقف منزلة العتق لان العتق عبارة عن فك الملك و تحريره و يترتب عليه عدم دخوله في ملك احد، و لو في ملك اللّه تعالى بالملك الاعتبارى الذى هو محل البحث و ان كان كل شيء ملكا له تعالى بالملكية الحقيقية و الاضافة الاشراقية الا انه خارج عن المبحث.
و اما الوقف فانه عبارة عن حبس الملك، فلا ينافى كونه ملكا للموقوف عليه