تحت يده، ليصدق عليه الركون، اذ يمكن أن يحكم بنفوذ أمره في التصرفات الاعتبارية، مع عدم جعل الاموال تحت يده، بل يحفظ عند الامين، فما لم تجعل الاموال تحت يده لم يركن اليه.
و (ثالثا) سلمنا أن جعل الولاية للفاسق ركون اليه، الا انه لا دليل على حرمة ركون الشارع اليه، فان المستفاد من الدليل حرمة ركون المكلفين الى الظالم، و اما ركون الشارع اليه فلم يقم دليل على عدمه.
و بعبارة اخرى- ان ترتب المفسدة الموجبة لحرمة الركون الى الظالم يتحقق بركون الامة الى الظالم، و اما ركون الشارع فمفسدته غير معلومة، و لم يقم عليها دليل عقلى و لا نقلى، و الذى يدل على ذلك ما يشاهد في موارد عديدة من امر الشارع بحجية قول الفساق كحجية قول ذي اليد و الوكيل و ان كانا فاسقين كما لا يخفى على المتتبع في ابواب الفقه.
هذا تمام الكلام فيما اذا كان مراد المستدل من النص آية الركون و يحتمل ان يكون مراده من النص آية التبيين اعنى قوله تعالى: (إِنْ جٰاءَكُمْ فٰاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا)[1].
(تقريب الاستدلال)، ان الاية الكريمة تدل على عدم قبول قول الفاسق في اخباره، فلو اخبر عن التصرف الصحيح في مال الصبى لا يسمع قوله، و لا يعتمد عليه شرعا، فلا تكون تصرفاته نافذة.
و (الجواب) عنه نقضا، و حلا، أما النقض فبعدة من الموارد (منها) ذو اليد مثلا، فانه يسمع قوله، و تنفذ تصرفاته و ان كان فاسقا.
و اما الحل:
(اولا) فان عدم سماع قوله شرعا و عدم الاعتماد عليه لا يستلزم عدم نفوذ