تكون ملكا شخصيا بالفعل، و أخرى بالقوة، و ثالثة لا تكون قابلة للملك الشخصى أصلا، اما الملك الشخصى ككتاب زيد فانه ملك شخصى له.
و أما الملك النوعى الذى تكون منفعته ملكا شخصيا بالفعل فهي كالوقف الخاص، و أما الملك النوعى القابل للملكية الشخصية بالقوة أى بعد القبض فهي كالوقف العام اذا عرفت ذلك فنقول:
ان ملكية الاراضى المفتوحة عنوة لا تكون من سنخ تلك الاقسام و كذا منفعتها لا تكون ملكا شخصيا لا بالفعل و لا بالقوة، بل هذه الملكية نحو مستقل من الملكية قد دل الدليل عليه فيترتب عليها آثارها، و هى صرف حاصلها في مصالح المسلمين.
قوله: (و حيث جرى الكلام في ذكر بعض أقسام الارضين فلا بأس بالاشارة الى جميع أقسام الارضين و أحكامها ...[1]
أقول: ان تقسيم الاراضى ينحصر في اربعة أقسام حصرا عقليا
لان الارض اما موات أو عامرة، و كل منهما اما ذاتية، أو عرضية، فالاقسام أربعة:
(1) الموات بالاصالة.
(2) العامرة بالاصالة.
(3) العامرة بعد الموات.
(4) الموات بعد العمران.
أما القسم الاول [أي الموات بالأصالة]
فيقع البحث فيه من جهات.
(الجهة الاولى) في أنه هل الارض الميتة بالاصالة ملك للإمام أم لا؟
(الجهة الثانية) في أنه هل يجوز للغير أن يعمرها بعد فرض كونها للإمام أم لا؟
(الجهة الثالثة) في أنه هل الاحياء يوجب ملكيتها للمحيى، أو يثبت له حق