responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراساتنا من الفقه الجعفري المؤلف : السيد تقي الطباطبائي القمي    الجزء : 3  صفحة : 121

مورد دليل الحرمة صورة الاذن و أما فيما لا يتعلق بالغير فمقتضى البراءة عدم الاشتراط لما قرر في محله من بحث الاقل و الاكثر، هذا ما يقتضيه الاصل العملى.

و أما مقتضى الاصل اللفظى

فتارة في المقام اطلاق يقتضى وجوب شي‌ء بلا اشتراطه بشى‌ء، فذلك الفعل جائز بلا احتياج الى اذن الفقيه، لكن لا يخفى أن مثل قوله عون الضعيف من أفضل الصدقة و ما بمضمونه [1] لا يفيد اذ مثل هذا الدليل ليس في مقام بيان ما يتحقق به الصدقة، و لذا لا يجوز التصرف في مال اليتيم بهذا الدليل.

و أخرى يكون مقتضى الدليل اللفظى اشتراط الاستيذان فالامر في هذه الصورة أوضح من أن يخفى.

الميزان الكلى في تشخيص موارد الاحتياج الى اذن الفقيه

أقول ان كل أمر من الامور اذا كان موردا لقاعدة الاشتغال على مبنى المشهور و موردا للاستصحاب على المختار، فلا بد أن يكون التصرف باذن الفقيه، و ذلك كما في التصرف في الاموال، و الانفس، و الاعراض.

و أما اذا كان الاصل الجارى فيها موردا للبراءة فلا يحتاج التصرف فيها الى اذن الفقيه. و ذلك كما في الصلاة على الميت الذى لا ولى له، فانه بعد ما ثبت ان وجوب الصلاة على الميت المسلم من المسلميات و يشك في اشتراط اذن الفقيه، و مع الشك فيه تجرى اصالة براءة عدم اشتراطها بشى‌ء، فلا يحتاج الى اذن الفقيه.


[1]- اصول الكافى، الجزء (2) الصفحة (200).

اسم الکتاب : دراساتنا من الفقه الجعفري المؤلف : السيد تقي الطباطبائي القمي    الجزء : 3  صفحة : 121
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست