responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    الجزء : 10  صفحة : 196

الخمس بمجرد حصول الربح و إن كان جاز له التأخير الى تمام السنة فيكون الوجوب فعليا و الواجب استقباليا.

هو وجهان:

الوجه الاوّل: اطلاق الآية الشريفة و بعض النصوص الواردة فى الخمس فان ظاهرهما وجوب الخمس بمجرد حصول الغنيمة او الفائدة.

الوجه الثاني: بعض النصوص المتعرضة لاستثناء المئونة.

مثل الرواية العاشرة من الروايات الّتي ذكرناها فى صدر المسألة و هى ما رواها احمد بن محمد عن ابن ابى نصر قال كتبت الى ابى جعفر 7 الخمس اخرجه قبل المئونة أو بعد المئونة فكتب بعد المئونة) لأنّ من الواضح انّ السائل يعلم وجوب الخمس و انه يجب بمجرد حصول الربح و لكن لا يعلم زمان اخراجه فكتب 7 (بعد المئونة) اعنى يكون الاخراج و (بعبارة اخرى) زمان الواجب بعد صرف المئونة فيما بقى له بعد المئونة.

اللّهم إلّا أن يقال انّ هذا مبنى على كون المراد من قوله 7 بعد المئونة هو البعدية الزمانيّة فان كان هذا فلازمه كون زمان الوجوب حين انقضاء السنة و لم تقل به لما قلنا من أنّ الظاهر منه هو التنويع و بعد كون ظاهره التنويع لا يصحّ الاستدلال به على كون زمان الوجوب زمان حصول الربح و لكن أقول بانّ ظاهر هذه الرواية هو كون زمان الاخراج بعد المئونة و لا يمكن حمله على التنويع لأنّ الإخراج يعنى زمان وجوب الرّد و أداء الواجب فلا يمكن حمله على التنويع لانّ كلما بقى بعد المئونة و يجب إخراج خمسه ليس الا شي‌ء واحد و هو الفاضل عن المئونة فلا بدّ ان يكون ظاهر البعدية فى خصوص هذه الرواية البعدية الزمانية.

و ذيل الرواية المفصلة الّتي ذكرناها فى المسألة الاولى الّتي بيناها فى طى‌

اسم الکتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    الجزء : 10  صفحة : 196
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست