responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    الجزء : 10  صفحة : 195

السنة الّا بعد مضى المئونة و هو بعد تمام الحول.

و أمّا ان كان المراد من البعدية هو التحديد اعنى تحديد الوجوب بغير المئونة و بعبارة اخرى ما هو متعلق الوجوب هو الربح الّذي لا يصرف فى المئونة فالوجوب يكون فعليا بمجرد حصول الربح بحيث يجب فعلا فيما زاد من المئونة الخمس.

و الظاهر هو الثانى.

و ما فى بعض العبائر فى تأييد الاحتمال الثانى.

بانّه و يبعّد الاحتمال الأوّل أنّه لو كان وجوب الخمس بعد مضى زمان المئونة و بعد مضى زمان المئونة و هو مضى الحول بحيث لا وجوب قبله كان اللازم تخميس جميع المال حتى المساوى لما صرفه فى المئونة لأنّه على هذا يجب الخمس على جميع الربح لكن بعد مضى زمان المئونة.

فيه بان الظاهر من الاخبار الدالة بان الخمس بعد المئونة هو الخمس فيما بقى بعد المئونة فلا يجب الخمس فى المساوى لما صرفه فى المئونة.

و يرد على الوجه الثانى.

أوّلا بانّه لا يضر بالقول بوجوب الخمس بمجرد حصول الربح ما قلت من عدم العلم بالمئونة و كيفيتها و كميتها فلا يمكن الوجوب قبل المئونة بل يلزم تاخر الوجوب عن زمان صرف المئونة.

لأنّه يجوز ثبوت الحكم واقعا فى المقدار الزائد على المئونة فعلا و لو لم يعلم الشخص بمقداره.

و ثانيا لا يطرد هذا الوجه فيما يعلم الشخص بكيفية المئونة و كميتها.

و ما يمكن ان يستدل به على القول المشهور و هو القول الثانى اعنى وجوب‌

اسم الکتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    الجزء : 10  صفحة : 195
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست