responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    الجزء : 10  صفحة : 194

أقول اعلم انّ الاختلاف يرجع الى انّ.

اخراج المئونة شرط للوجوب فيكون اثره عدم وجوب الخمس قبل تمام الحول و اخراج المئونة.

أو أنّه شرط للواجب فالوجوب يكون فعليا بمجرد حصول الربح و إن كان زمان ادائه تمام الحول و اخراج المئونة.

فان وقع الكلام فيما يقتضيه القاعدة فالنزاع مبنى على كون القيد فى الواجب المشروط قيدا للهيئة فيكون المختار هو القول الأوّل و إن كان القيد قيدا للمادة اعنى الواجب فيكون المختار قول المشهور و هو القول الثانى.

و أمّا فى ما نحن فيه فاستدل على القول الأوّل و هو كون اخراج المئونة شرطا للوجوب بوجهين:

الوجه الأوّل: انّ الظاهر من النص و الفتوى هو كون الخمس بعد المئونة و الظاهر من البعدية كون الوجوب بعد مئونة السنة و هو يتوقف على مضى السنة.

الوجه الثانى: انّ المراد من المئونة على ما عرفت مئونة السنة و لا يعلم كمية مئونة السنة و كيفيتها الا بعد مضى السنة اذ ربما يتولد له اولاد أو تزويج لنفسه أو لبعض اولاده أو مرض أو خراب داره أو تصادف سفر و غير ذلك و لا يوجب من اللّه تعالى شيئا الّا فيما فضل عن كل ذلك فمقتضى استثناء المئونة هو وجوب ما فضل عنها و هو لا يعلم الّا بعد مضى السنة و انقضاء الحول.

و يرد على الوجه الأوّل انّ المحتمل من قوله 7 الخمس بعد المئونة ان كانت البعدية الزمانية بان يكون المراد وجوب الخمس بعد مضى زمان المئونة و هو السنة فيكون مجال لأن يقال بان الخمس ليس متعلقا للوجوب فى ربح الحاصل فى اثناء‌

اسم الکتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    الجزء : 10  صفحة : 194
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست