و أمّا لو لم يتمكن من السير حتى انقضى العام يجب خمس ذلك الربح لعدم صرفه فى المئونة و الميزان فى المئونة المستثناة صرفها.
فان بقيت الاستطاعة الى السنة الآتية تجب عليه الحج و الّا فلا لأنّه على الفرض و إن حصلت الاستطاعة فى اثناء السنة السابقة و لكن لم يحصل شرطها و هو تمكن المسير الى الحج و فى السنة اللاحقة لم يكن على الفرض مستطيعا.
و ان تمكّن من المسير فى اثناء الحول الحاصل فيه الاستطاعة و لم يذهب عصيانا فلا يحتسب مخارج الحج من المئونة لعدم صرف مخارج الحج فلم يصرف فى المئونة و المئونة المستثناة ما يصرفها لا مقدارها و لو لم يصرف اصلا و لهذا قال المؤلف ; و نحن اخترنا فى المسألة 65 بانّه لو قتّر على نفسه لم يحسب من المئونة و العجب من المؤلف ; فانّه مع قوله فى المسألة 65 بأنّ المناط فى المئونة ما يصرفها فعلا لا مقدارها فلو قتّر على نفسه لم يحسب له كيف قال هنا (و لو تمكّن و عصى حتى انقضى الحول فكذلك على الاحوط) بانّ الأحوط وجوب خمس المقدار الملحوظ لمخارج الحج بل المناسب ان يقول كما قلنا بانّه لا يحتسب من المئونة.
و لو حصلت الاستطاعة من ارباح سنين متعددة وجب الخمس فيما سبق على عام الاستطاعة و أمّا المقدار المتمم لها فى تلك السنة فلا يجب خمسه اذا تمكن من المسير و يحج أمّا وجوب خمس ارباح سنين ماضية لعدم احتسابه من المئونة.
و أمّا المتمم فى تلك السنة الّتي حج فيها من الربح فلا يجب خمسه لعدّة من المئونة.
و لو لم يتمكن من السير أو تمكن و لم يسر و لم يحج فلا يحتسب مقدار مصارف الحج من المئونة لعدم صرفه فى المئونة و كذا مقدار المتمّم.