responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة عشائر العراق المؤلف : عباس العزاوي المحامي    الجزء : 1  صفحة : 55

الرياسة على عدة بيوت إلى أن شملت الفخذ ، أو العشيرة أو القبيلة .. وهكذا الامارة ...

وعلى هذا الأساس صاروا يقولون (الحلال بخمسة) و (الدم بخمسة) ويترتب عليها الوسكة (الوسقة) و (الأخذ بالثار) وما ماثل مما سيأتي البحث عنه. فلا يسألون ماليا أو بدنيا أكثر من خامس بطن ، أو ظهر لا في المال ولا في الرجال ... إلا في الأمور العظمى ، والأخطار الكبرى مما يهدد كيان القبيلة في الخارج ... ويحرج موقعها ، أو يزلزل مكانتها ...

وقد يبلغ بهم التضامن في نوائب الدهر لحد أن قال قائلهم :

لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا والغالب أن هؤلاء منتهى ما يتألف من (البيت) وفروعه القربى المسمى أخيرا (بالفخذ) ، أو (الفندة) ، أو (الفرع) ، أو (البديدة) ... كما أن الحقوق متكافئة بين هؤلاء ويعدون ـ وإن تفرقت بيوتهم ـ أسرة واحدة.

ومن ثم كوّنوا جماعات (أفخاذا) منها تألفت (العشيرة) ..

٣ ـ كيف تكوّنت الأسرة :

يحسب بعض الأجانب ممن لا خبرة له ولا اطلاع أن تكوّن الأسرة العربية كان بصورة همجية ووحشية اقتضاها المحيط فلا تعد من الأسر المنتظمة ، ولا الشرعية .. الخ.

وهذا الزعم باطل تكذبه الحالة التي عليها الأسرة العربية مهما بلغت من العراقة في البداوة ، فهنا يفرق بين البداوة والوحشة في أن الأولى تابعة لنظام والأخرى لا تعرفه.

إن العائلة كان تكوّنها نتيجة تمثلات وتطورات واتباعا لشرائع ونظم قويمة سواء كانت مكتوبة في الأصل أو متلقاة من أهل الشرائع أو الحالة اقتضت ذلك .. وهذه الحال لا يدرك أولها لقدمها وهي مألوفة إلى أن ظهرت الإسلامية ، وان الشريعة الغراء لم تغير فيها تغييرا كبيرا لأن أساسها من مقتضيات البيئة ، وإنما أجرت إصلاحا شذّب فيها وأكمل نقصها ودعا

اسم الکتاب : موسوعة عشائر العراق المؤلف : عباس العزاوي المحامي    الجزء : 1  صفحة : 55
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست