responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة عشائر العراق المؤلف : عباس العزاوي المحامي    الجزء : 1  صفحة : 395

بذلك ويشهد ثم يخلط الأموال (الابل) بما عنده ، ولا يضمن المقدرات أي لا يتوجه عليه ضمان الدرك ، فاذا مات بعير يثبت الشهود على موته وحينئذ لا يبقى حق. اما لو طالب المالك ببعيره فامتنع من اعطائه إلى الوصي ضمن أي انقلبت يده إلى يد ضمان.

وداعة البدو للبدو :

وهذه امانة لا تفرق عن سائر الامانات الا انه يتصرف بها وينميها ، أو يبقيها امانة على حالتها دون تصرف ... والبدوي في أحوال عديدة يريد أن يسير إلى أهله ، وليس في امكانه الا ان يكون مجردا ، وتكون هذه محترمة ومحتفظ بها للأمرين المذكورين ، وللأمين الحق في اختيار احداهما ، ولا يفترق المودع بين ان يكون بدويا أو غير بدوي ، ولكن يصرح غير البدوي بغرضه فيقول هذه (وداعة البدو للبدو) أي أنها الوديعة المصطلح عليها عندهم. وللامين الحق في حفظ عينها ، او التصرف بها. فاذا كانت الوديعة شاة مثلا تكاثرت عنده ، أو حوارا ، أو بعيرا كان الأمر كذلك ، واذا باعها اشترى بثمنها ما ينمو ، كأن كانت بعيرا فحلا كرى عليه ما عنده ونمّى الحاصل ، أو باع البعير واشترى به ناقة ، فاستولدها ...

والحاصل لا يسوغ له بوجه ان يخون هذه الأمانة ، وإنما يستثمرها لصالح المودع ، واذا كانت مبالغ اشترى بها ما فيه فائدة إلى آخر ما هنالك ، وقد يعين المالك الذي ائتمنه ان يتقاضى أجرا عوض العناية ، وهذا غير ما يعطى للراعي أجرة رعيه وسرحه ...

اسم الکتاب : موسوعة عشائر العراق المؤلف : عباس العزاوي المحامي    الجزء : 1  صفحة : 395
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست