responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الولاية الساطعة في شرح الزيارة الجامعة المؤلف : السيّد محمّد الوحيدي    الجزء : 1  صفحة : 155

وفساد يوجب بطلانها ، وأصلها مأخوذ من إقامة العود ـ يعني اعوجاج الشجرة عندما يريدون أن تقويم عودها ، وقيل من اقامة السوق إذا راج واصبح فعّالاً ، ومعنى إقامة الصلاة عبارة عن ترايجها بسبب المحافظة عليها واقامة حدودها الظاهرية والباطنية ، لأنّه في هذه الصورة تكون كالمتاع الرائج وسوق فعّال يرغبون إليها ، ولكن عند تضييعها وعدم حفظ حدودها وشرائطها كالمتاع والسوق الكاسد لا يرغب فيها احد.

وقيل أنّ إقامتها عبارة عن التشمير لادائها من غير فتور ولا كسل ، وهذا المعنى مأخوذ من قولهم : إن فلان قام بالامر إذا جدّ فيه ولم يتوان عنه ، وكما أنّه يقال لضده : قعد الفلاني وتقاعد عنه.

وعلى كلّ حال فالمراد أنكم أقمتموها حق إقامتها من الخضوع والخشوع والاخلاص وحضور القلب وجميع ما هو شرط للقبول والكمال ، قال الإمام جعفر الصادق 7 :

«للصّلاة أربعة آلاف حدود ، وفي رواية ، أربعة آلاف باب» [١].

وفسر المرحوم الشّهيد الاوّل رحمه الله الأبواب والحدود لواجبات الصلاة ومندوباتها وجعل الواجبات الفاً تقريباً وصنف لها الألفية ، وجمع المندوبات ثلاثة الاف وألف لها «نفلية» [٢].

وقال المجلسي الاوّل [٣] : «لعل المراد بالأبواب والحدود والمسائل المعلقة بها ، وهي تبلغ أربعة الآف بلا تكلّف» [٤].


[١] بحار الانوار : للعلّامة المجلسي رحمه الله ، ج ٨٢ ، ص ٣٠٣ ، عن مناقب آل أبي طالب : ج ٤ ، ص ٢٤٩.

[٢] بحار الانوار : للعلّامة المجلسي رحمه الله ، ج ٨٢ ، ص ٣٠٣.

[٣] المرحوم الشّيخ محمّد تقي المجلسي رحمه الله ، والد العلّامة الشّيخ محمّد باقر المجلسي رحمه الله ، صاحب كتاب الشريف بحار الانوار.

[٤] بحار الانوار : للعلّامة المجلسي رحمه الله ، ج ٨٢ ، ص ٣٠٣.

اسم الکتاب : أنوار الولاية الساطعة في شرح الزيارة الجامعة المؤلف : السيّد محمّد الوحيدي    الجزء : 1  صفحة : 155
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست