responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عدّة الإنابة في أماكن الإجابة المؤلف : المحجوب    الجزء : 1  صفحة : 181

إن بعضه من البيت أو كله ؛ لأن ذلك بالظن [١] ، وأما الصلاة في القدر منه من البيت ، فقال العلامة أبن ظهيرة : حكمها حكم الصلاة في الكعبة ، يجرى فيه الخلاف المذكور فيها ، والطواف به واجب [٢] ، وإتيان الحجر والصلاة فيه مستحب ، وينبغي أن يقول إذا دخله : يا رب أتيتك من مسافة بعيدة فأنلني معروفا من معروفك ، تغنيني به عن معروف من سواك ، يا معروفا بالمعروف.


[١] قد سبق في الحديث الصحيح : (... ولزوت فيه ستة أذرع من الحجر) أو (.. فأراها قريبا من سبعة أذرع) ، وذكر ابن ظهير «أما ذرعه : فمن جدر الكعبة الذي فيه الميزاب إلى جدار الحجر المقابل له خمسة عشر ذراعا» ص ١٣٢ ، ومن ثم تظهر الزيادة في الحجر عن الكعبة.

[٢] الجامع اللطيف ص ١٣٢.

اسم الکتاب : عدّة الإنابة في أماكن الإجابة المؤلف : المحجوب    الجزء : 1  صفحة : 181
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست