responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عدّة الإنابة في أماكن الإجابة المؤلف : المحجوب    الجزء : 1  صفحة : 143

وهما واجبتان مطلقا عندنا ، ولا يؤديان في أوقات الكراهة على المذهب خلافا لما اختاره الطحاوي [١].

ويستحب عند الأربعة أن يقرأ في الأولى : الكافرون ، وفي الثانية : الإخلاص.

ويستحب أن يدعو بعدهما بدعاء آدم 7.

والسنة أن يوالي بينهما وبين الطواف ، إلّا في وقت مكروه ، فلذا قالوا :

لو طاف ثم صلى المغرب يصليهما قبل سنة المغرب.

وعن ابن عمر رضي‌الله‌عنهما : أنه إذا أراد أن يركع خلف المقام ، جعل بينه وبين المقام صفا أو صفين ، أو رجلا أو رجلين. رواه عبد الرزاق.

والظاهر : أنه لرجاء مصادفة مصلى سيد الخلق على الإطلاق.

[١٧٩] [بدع تقع في المقام] :

وأما ما أحدثه بعض الناس من إتيان المقام في وقت كراهة الصلاة ، والوقوف عنده للدعاء مع استقبال القبلة أو المقام ، فلا أصل له في السنة ، ولا رواية عن فقهاء الأمة من الأئمة الأربعة ، كذا قال الملا علي.

ونقل العلامة ابن خليل المالكي : أن الحجرين المفروشين خلف المقام اللذين يقف عليهما المصلي ، صلىّ عليهما بعض الصحابة.


[١] صلاة ركعتي الطواف : واجب في وقت مباح فيه الصلاة لا كراهة فيه ، وواجب أيضا عند المالكية ، وسنة عند الشافعية والحنابلة.

انظر : فتح القدير ٢ / ١٨٠ ؛ الشرح الصغير ٢ / ٤٦ ؛ مغني المحتاج ١ / ٤٨٥ وما بعدها ؛ المغني ٣ / ٤٤٠ وما بعدها.

اسم الکتاب : عدّة الإنابة في أماكن الإجابة المؤلف : المحجوب    الجزء : 1  صفحة : 143
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست