responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وقاية الأذهان المؤلف : النجفي الإصفهاني، محمّد رضا    الجزء : 1  صفحة : 421

بزعمه مائة وعشرين آية ، وقوله : إن الآيات التي اعتبرت فيها مفهوم الشرط لا تبلغ ذلك [١] ، وجعل ذلك دليلا على عدم حجيّته [٢] ، فتعب يذهب إدراج الرياح [٣].

( إذا تعدّد الشرط واتحد الجزاء )

فهو على قسمين :

فإن علم استقلال كلّ من الشروط في التأثير ، وقابليّة الجزاء للتعدّد ، فلا ينبغي الإشكال في تكرّر الجزاء بتكرّر الشرط نحو : الصوم في كفارة الإفطار والظهار.

كما لا إشكال في عدم التكرّر إذا علم عدم قابليّته له كالقتل [٤]

وإن علم الاستقلال وجهل حال قابليّة الجزاء للتعدّد فهو مسألة تداخل الأسباب ـ المعروفة ـ وقد عرفت حكمها بحسب الأصول في مسألة اجتماع


[١] انظر الفوائد الطوسيّة : ٢٩١ ، للشيخ محمد بن الحسن الحرّ العاملي ( قدس سرّه ).

[٢] لا أدري كيف يستدلّ هذا المحدّث بآيات المصحف الكريم ـ وهو لا يجوّز الاستدلال بها إلاّ بعد ورود تفسيرها عن المعصومين عليهم السلام وقد عقد لذلك بابا في كتاب وسائل الشيعة ـ إلاّ أن يردف كلّ آية برواية! ( منه قدّس سرّه ).

وانظر وسائل الشيعة ١٨ : ٢٠ ، الباب ٦ من أبواب صفات القاضي.

[٣] مثل من الأمثال ذكره الميداني في مجمع الأمثال ١ : ٢٧٩ ـ ١٤٦٦ ، وأصله : ذهب دمه درج الرياح ، يضرب في الدم إذا كان هدرا لا طالب له.

[٤] عنوان المسألة الأولى في ( الكفاية ) هكذا : « إذا تعدّد الشرط مثل : إذا خفي الجدران فقصّر » وفي المسألة الثانية : « إذا تعدّد الشرط واتحد الجزاء فلا إشكال على الوجه الثالث ».

وفي التقريرات عنوان الأولى [ هكذا ] : « لو تعدّد الشرط فلا بد من الخروج عن الظاهر » والثانية : « إذا تعدّدت الأسباب واتحد الجزاء » ( منه قدس سرّه ).

وانظر كفاية الأصول : ٢٠١ و ٢٠٢ ، مطارح الأنظار : ١٧٤ ـ ١٧٥.

اسم الکتاب : وقاية الأذهان المؤلف : النجفي الإصفهاني، محمّد رضا    الجزء : 1  صفحة : 421
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست